وربما يستدل لها بأنّها مقتضى الجمع بين صحيح ابن مسلم المتقدّم وبين ما رواه الكافي بعد ذلك مرسلاً حيث قال : وروى أنّه إذا سها في النافلة بنى على الأقل (١). إذ لا يراد منها الإلزام ، لمنافاته مع الصحيحة المتقدّمة التي رواها أوّلاً فلا بدّ وأن يراد به الاستحباب.

ولكنّه لا يجدي في إثبات الاستحباب بعد ضعف المرسلة وعدم القول بالانجبار ، إلّا بناءً على قاعدة التسامح في أدلّة السنن ، وقد ذكرنا في محلّه (٢) عدم تماميّة القاعدة ، لقصور أدلّتها عن إثبات الاستحباب الشرعي ، هذا.

ويمكن أن يستدل للأفضلية بابتنائها على ما سيجي‌ء (٣) من التفصيل في النافلة بين نقصان الركن وزيادته ، وأنّ الأوّل مبطل لها كالفريضة دون الثاني.

إذ عليه لو بنى على الأقل يقطع معه بإدراك الواقع على كلّ تقدير ، بخلاف البناء على الأكثر ، لاحتمال النقص عندئذ الموجب للبطلان.

فالشاك بين الواحدة والثنتين لو بنى على الواحدة وأتى بركعة أُخرى فإن طابق الواقع فهو ، وإلّا فغايته زيادة ركعة سهواً ، ولا ضير فيها حسب الفرض. وأمّا لو بنى على الثنتين وكانت في الواقع واحدة فقد نقص عن صلاته ركعة وهي مشتملة على الركن من الركوع والسجود ، والمفروض أنّ نقصان الركن موجب للبطلان. ولأجله كان البناء على الأقل أفضل ، بمعنى أنّه يحرز معه الواقع على أيّ حال (٤).

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٣٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٨ ح ٢ ، الكافي ٣ : ٣٥٩ / ٩.

(٢) مصباح الأُصول ٢ : ٣١٩ وما بعدها.

(٣) في ص ٧٣ وما بعدها.

(٤) لا يخفى أنّ ما أفاده سيِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) يصلح أن يكون سنداً للأولويّة دون الأفضليّة التي هي المدّعى ، إلّا أن تكون لزيادة الركعة المحتملة فضيلة في نفسها.

۳۹۸