والظانّ منهما أيضاً يرجع إلى المتيقّن ، والشاك لا يرجع إلى الظانّ إذا لم يحصل له الظن (١).


وأمّا صحيحة ابن جعفر (١) فغير ناظرة إلّا إلى رجوع المأموم إلى الإمام دون العكس ، نعم لا تختصّ بالرجل وإن وردت فيه ، للقطع بعدم الفرق بينه وبين المرأة ، وعدم تعلّق اللحاظ في السؤال بخصوصية الرجولية ، فيتعدّى عن موردها ولو لأجل قاعدة الاشتراك.

وأمّا مرسل يونس (٢) فمورده رجوع الإمام إلى المأمومين المتعدّدين ، فلا يشمل الواحد وإن كان رجلاً فضلاً عن المرأة ، نعم بالإضافة إلى رجوع المأموم إلى الإمام لا قصور في شموله للواحد والمتعدّد ، الرجل والمرأة ، لإطلاق قوله عليه‌السلام : «وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسهُ الإمام».

وكيف ما كان ، فهو لمكان الإرسال غير صالح للاستدلال ، فلا تصل النوبة إلى البحث عن الدلالة.

فظهر أنّ عمدة المستند بل المستند الوحيد لإطلاق الحكم من جميع تلك الجهات إنّما هي صحيحة حفص ، حيث إنّ إطلاقها غير قاصر الشمول لكلّ ذلك ، فهو المتّبع حسبما بيّناه.

(١) لا إشكال كما لا خلاف في رجوع الشاك منهما إلى المتيقّن ، فانّ هذا هو القدر المتيقّن من النصوص المتقدّمة ، من غير فرق بين الإمام والمأموم.

إنّما الكلام في رجوع الظانّ منهما إلى المتيقّن ورجوع الشاك إلى الظانّ ، فقد وقع الخلاف في كلّ منهما.

__________________

(١) المتقدّمة في ص ٣١.

(٢) المتقدّمة في ص ٣١.

۳۹۸