الأرض» (١).
وللنبوي : «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلّا المكتوبة» (٢).
وخبر زيد بن ثابت : «أنّه جاء رجال يصلّون بصلاة رسول الله صلىاللهعليهوآله فخرج مغضباً وأمرهم أن يصلّوا النوافل في بيوتهم» (٣).
ولأنّ الاجتماع للنوافل في المساجد من فعل مَن وصفوا بأنّ الرشد في خلافهم.
والكلّ كما ترى ، فانّ الوجه الاعتباري لا يصلح سنداً للحكم الشرعي والنصوص المزبورة بأجمعها ضعاف السند وإن عبّر عن بعضها بالصحيح في بعض الكلمات ، فلا يمكن التعويل عليها في الخروج عن النصوص الناطقة بأفضليّة الصلاة في المسجد ، وفيها الصحاح.
كصحيحة معاوية بن وهب (٤) المتضمِّنة لإتيان النبي صلىاللهعليهوآله صلاة اللّيل في المسجد ، بل الاستمرار عليه.
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سأله ابن أبي يعفور كم أُصلِّي؟ فقال : صلّ ثمان ركعات عند زوال الشمس ، فانّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الصلاة في مسجدي كألف في غيره إلّا المسجد الحرام ، فإنّ الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي» (٥).
ومرسلة ابن أبي عمير «... ما من مسجد بني إلّا على قبر نبي أو وصي إلى
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٢٩٤ / أبواب أحكام المساجد ب ٦٩ ح ١.
(٢) كنز العمال ٧ : ٧٧٢ / ٢١٣٣٧.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٥٣٩ / ٧٨١.
(٤) الوسائل ٤ : ٢٦٩ / أبواب المواقيت ب ٥٣ ح ١.
(٥) الوسائل ٥ : ٢٨٠ / أبواب أحكام المساجد ب ٥٧ ح ٦.