وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال (١).


(١) فإنّ ظاهر المحقِّق (١) وغيره ممّن اقتصر في الحكم بالجواز على الجلوس كصريح جمع منهم الشهيد (٢) هو المنع ، استناداً إلى توقيفية العبادة وأصالة عدم المشروعية ، خلافاً للعلّامة في النهاية حيث صرّح بالجواز (٣) ، ويظهر من صاحب الجواهر (٤) والمحقِّق الهمداني (٥) الميل إليه أو القول به. وكيف ما كان فالمتّبع هو الدليل.

ويستدل للجواز تارة بأنّ الكيفية تابعة للأصل فلا تجب.

وأُخرى بالنبوي : «من صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد» (٦).

وثالثة : بخبر أبي بصير ، قال «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : صلّ في العشرين من شهر رمضان ثمانياً بعد المغرب واثنتي عشرة ركعة بعد العتمة ، فإذا كانت اللّيلة التي يرجى فيها ما يرجى فصلّ مائة ركعة تقرأ في كلّ ركعة ﴿قل هو الله أحد عشر مرّات ، قال قلت : جُعِلْتُ فداك فان لم أقو قائماً؟ قال : فجالساً قلت : فان لم أقو جالساً؟ قال : فصلّ وأنتَ مستلق على فراشك» (٧) بعد وضوح أنّ المراد من عدم القوّة الضعف في الجملة ، لا عدم القدرة الموجب لانقلاب التكليف.

__________________

(١) الشرائع ١ : ١٣٤.

(٢) الذكرى ٣ : ٢٧٦.

(٣) نهاية الاحكام ١ : ٤٤٤.

(٤) الجواهر ١٢ : ٢٢٣.

(٥) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٥٢٧ السطر ٩.

(٦) صحيح البخاري ٢ : ٥٩.

(٧) الوسائل ٨ : ٣١ / أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧ ح ٥.

۳۹۸