والظاهر أنّها غير نافلة المغرب (١) ، ولا يجب جعلها منها بناءً على المختار من جواز النافلة لمن عليه فريضة (٢).


من فصل : أعداد الفرائض ونوافلها (١).

ومن ثمّ ذكرنا ثمة أنّ استحباب هذه الصلاة بعنوانها غير ثابت لتكون مستثنى عمّا تضمّن المنع عن التطوّع في وقت الفريضة ، وأنّ المتعيّن الإتيان بها بقصد الرجاء ، فراجع ولاحظ.

(١) قد تقدّم في المسألة المشار إليها آنفاً أنّه بناءً على ثبوت استحباب هذه الصلاة ينبغي التفصيل حينئذ بين الإتيان بها قبل نافلة المغرب وبين الإتيان بها بعدها ، وأنّها على الأوّل تعدّ من النافلة ، لانطباق المطلق على المقيّد خارجاً واتِّحاده معه وجوداً ، ولذلك يصدق الأمران معاً ، بخلاف ما لو أخّرها عن نوافل المغرب ، لبقاء الأمر بالغفيلة على حالها.

فالنتيجة : أنّ ما بين العشاءين على الأوّل أربع ركعات ، وعلى الثاني ست. ولمزيد التوضيح راجع تلك المسألة.

(٢) وأمّا بناءً على عدم الجواز فتأخير الغفيلة عن النافلة ما لم يثبت استحبابها بعنوانها مخالف للاحتياط كما لا يخفى.

__________________

(١) شرح العروة ١١ : ٧٣.

۳۹۸