ففي مرسلة الكفعمي (١) وموجز ابن فهد رحمهما‌الله قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا يأتي على الميت أشد من أوّل ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة فان لم تجدوا فليصلّ أحدكم يقرأ في الأُولى الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشراً ، فإذا سلّم قال : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان ، فإنّه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كلّ ملك ثوب وحلّة». ومقتضى هذه الرواية أنّ الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدّق به (٢) ، فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان ، وظاهرها أيضاً كفاية صلاة واحدة (٣) فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين ، بل يؤتى بقصد الرجاء (٤) أو بقصد إهداء الثواب.


مورد خاص يقتصر عليه ، ولا دليل على التعدِّي. وما في ثواب الأعمال يدل على خروج الآيتين. فهو على خلاف المطلوب أدل كما لا يخفى.

والمتحصّل : أنّ كلّ مورد لم يصرّح فيه بضمّ الآيتين ومنه المقام يجوز الاكتفاء بالآية الأُولى ، وإن كان الضمّ أحوط وأولى.

(١) مصباح الكفعمي (١) لاحظ الوسائل باب ٤٤ من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة حديث ٢ وحديث ٣ (٢).

(٢) كما هو مقتضى ظاهر التعليق.

(٣) كما هو مقتضى الإطلاق.

(٤) بل ينبغي قصد الرجاء في أصل الإتيان بهذه الصلاة أيضاً ، لعدم ورودها

__________________

(١) مصباح الكفعمي : ٤١١.

(٢) الوسائل ٨ : ١٦٨ / أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ٤٤ ح ٢ ، ٣.

۳۹۸