في لزوم الاعتناء وعدم صحّة الرجوع إلى الآخر ، لعدم الطريقية والأمارية لحفظ الآخر حينئذ كما هو ظاهر.

وعلى الجملة : فبعد هذين التقييدين المستفادين من نفس الصحيحة بمقتضى الانصراف والفهم العرفي أو لا أقل من القطع الخارجي ، لا مانع من التمسّك بإطلاقها الشامل للركعات والأفعال.

إلّا أنّه قد يناقش في دلالة الصحيحة على الإطلاق من وجوه.

أحدها : امتناع الأخذ بإطلاقها الأحوالي والأفرادي ، الكاشف عن عدم ورودها إلّا في مقام إثبات الحكم في الجملة ، فلا يمكن التمسّك بها في المقام. وقد ظهر الجواب عن ذلك ممّا ذكرناه آنفا.

ثانيها : ما ذكره المحقّق الهمداني قدس‌سره من اضطراب الصحيحة وتشويشها ، حيث إنّه قدس‌سره بعد أن استجود تأمّل صاحب الجواهر قدس‌سره في شمول الأدلّة للسهو في الأفعال باعتبار أنّ عمدة الدليل هو الإجماع والأخبار ، ولم يتحقّق الإجماع بالنسبة إلى محلّ الكلام ، والأخبار لا تخلو من قصور ، قال قدس‌سره ما لفظه : أمّا رواية [ابن] البختري فهي في حدّ ذاتها متشابهة ، وغاية ما يمكن استفادته منها ببعض القرائن الداخلية والخارجية إنّما هو إرادة الشكّ في الركعات (١).

أقول : لا نرى أيّ تشابه وإجمال في هذه الفقرة من الصحيحة التي هي مورد الاستشهاد في محلّ الكلام ، فإنّها واضحة الدلالة بعد مراعاة التقييد بما عرفت المستفاد من نفسها ، أو لا أقل من الدليل الخارجي كما مرّ.

نعم ، دعوى التشابه وجيهة في سائر فقرأتها الأجنبية عن محلّ الكلام أعني

__________________

(١) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٥٧٩ السطر ٣١.

۳۹۸