المحقِّق في المعتبر الإجماع على الاستحباب (١).

خلافاً لصاحب الحدائق (٢) حيث اختار الوجوب مصرّاً عليه ، استناداً بعد الطعن في الإجماع بمخالفة الشيخ في المبسوط (٣) ، بل كلّ من أطلق الحكم بكون شرائط العيد شرائط الجمعة إلى ما ورد في الفقه الرضوي من قوله : «ولا تكون إلّا بإمام وخطبة» (٤).

وما رواه الصدوق في العلل عن الفضل بن شاذان عن الرِّضا عليه‌السلام «قال : إنّما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أوّل الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لأنّ الجمعة أمر دائم ، ويكون في الشهور والسنة كثيراً ، وإذا كثر على الناس ملّوا وتركوا ولم يقيموا عليها وتفرّقوا عنه ، والعيد إنّما هو في السنة مرّتين ، وهو أعظم من الجمعة ، والزحام فيه أكثر ، والناس فيه أرغب ، فإن تفرّق بعض الناس بقي عامّتهم» (٥).

بتقريب : أنّ الاستحباب لو كان ثابتاً لكان التعليل به الملازم لعدم وجوب الاستماع أحرى ممّا جاء في الخبر كما لا يخفى.

وتوقّف يقين البراءة عليه ، لأنّه المعهود من فعلهم.

وظهور ذكر الخطبتين في بيان كيفية الصلاة في الدخل في الماهية ، الملازم للوجوب.

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٣٢٤.

(٢) الحدائق ١٠ : ٢١٢.

(٣) المبسوط ١ : ١٧٠.

(٤) فقه الرِّضا : ١٣١.

(٥) الوسائل ٧ : ٤٤٣ / أبواب صلاة العيد ب ١١ ح ١٢ ، علل الشرائع : ٢٦٥ / ٩ (نقل في الوسائل بالمضمون).

۳۹۸