ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة ، ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك (١). ووقتها من طلوع الشمس (٢) إلى الزوال (٣).
وحده كموثقتي سماعة المتقدّمتين.
(١) لظهور كلمات الأصحاب في أنّ تلك الشرائط على إجمالها شرائط الوجوب لا الاستحباب ، بل لم نعثر في المقام على نص يدل على اعتبار بعد الفرسخ بين الجماعتين حتّى في الواجبة.
مضافاً إلى التصريح بالثبوت مع انتفاء بعض الشروط في جملة من الأخبار كصحيحة سعد عن الرِّضا عليهالسلام المصرّحة بثبوتها للمسافر (١) ، وصحيحة ابن سنان المصرّحة بثبوتها للنِّساء (٢) وغيرهما.
(٢) لصحيحة زرارة قال «قال أبو جعفر عليهالسلام : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا» (٣). وفي مضمرة سماعة قال : «سألته عن الغدو إلى المصلِّى في الفطر والأضحى ، فقال : بعد طلوع الشمس» (٤).
(٣) لصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام «قال : إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فان شهدا بعد زوال الشمس أمر
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٤٣٢ / أبواب صلاة العيد ب ٨ ح ٣.
(٢) الوسائل ٧ : ٤٧١ / أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ١.
(٣) الوسائل ٧ : ٤٢٩ / أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٥.
(٤) الوسائل ٧ : ٤٧٣ / أبواب صلاة العيد ب ٢٩ ح ٢.