شيئاً منها لا تدلّ عليه.
فمنها : معتبرة حبيب الخثعمي قال : «شكوت إلى أبي عبد الله عليهالسلام كثرة السهو في الصلاة ، فقال : أحص صلاتك بالحصى ، أو قال احفظها بالحصى» (١).
وهي كما ترى قاصرة الدلالة على الحكم الشرعي ، إذ غايتها الشكاية عن هذا المرض وطلب العلاج ، فعلّمه عليهالسلام كيفية العلاج. فالأمر محمول على الإرشاد لا محالة.
ونظيرها صحيحة عمر بن يزيد قال : «شكوتُ إلى أبي عبد الله عليهالسلام السهو في المغرب ، فقال : صلّها بـ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ و ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ففعلت ذلك فذهب عنِّي» (٢).
بل إنّ ذيلها شاهد على المطلب ، لعدم وجوب السورتين بالضرورة. فهاتان الصحيحتان لا تدلّان لا على الوجوب ولا الاستحباب ، بل هما مسوقتان للعلاج إمّا لكثرة السهو كما في الأُولى ، أو لأصل السهو كما في الثانية.
ومنها : رواية حبيب بن المعلّى : «أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام فقال له : إنِّي رجل كثير السهو ، فما أحفظ صلاتي إلّا بخاتمي ، أُحوّله من مكان إلى مكان؟ فقال : لا بأس به» (٣).
وهي مضافاً إلى ضعف السند لا تدل إلّا على الجواز ، كمعتبرة عبد الله بن المغيرة(٤).
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٤٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٨ ح ١.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٣٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٢ ح ١.
(٣) الوسائل ٨ : ٢٤٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٨ ح ٢.
(٤) الوسائل ٨ : ٢٤٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٨ ح ٣.