أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم ، والشك بعده شك بعد الفراغ؟ وجهان ، والأحوط الأوّل (*).


أو أنّه لا يجب عليه شي‌ء ، لكونه مورداً لقاعدة الفراغ ، حيث إنّ هذا غير الشك السابق جزماً ، فإنّه زال وانعدم باليقين بالتمام ، وهذا شك آخر حدث بعده قد فصل اليقين الوجداني بينهما ، الموجب لانعدام الأوّل ، إذ لا يعقل تخلّل العدم بين الشي‌ء ونفسه. فالشك الأوّل لا حكم له بعد زواله وانقطاعه فارتفع موضوع صلاة الاحتياط ، والشك الآخر شك حادث بعد الصلاة ، وهو مورد لقاعدة الفراغ.

أو أنّه يحكم ببطلان الصلاة لعدم جريان شي‌ء من القاعدتين فتجب الإعادة بمقتضى قاعدة الاشتغال؟ فيه وجوه.

والصحيح هو الوجه الأوّل ، فإنّ قاعدة الفراغ غير جارية في المقام لاختصاصها بمقتضى التعليل بالأذكرية والأقربية الوارد في نصوصها (١) بما إذا احتمل الالتفات حين العمل ، وأن يكون الفوات على تقديره مستنداً إلى الغفلة المدفوعة بالأصل.

وأمّا مع العلم بأنّه كان شاكّاً وقت العمل وأنّه أتمّ متردِّداً في الصحّة وعدمها كما في المقام ، حيث شكّ فبنى على الأربع ، فهو غير مشمول للقاعدة لعدم كونه آن ذاك أذكر ولا أقرب إلى الحق.

نعم ، الشك الفعلي شك حادث بعد الصلاة ، لتخلّل اليقين بالتمام بين الشكّين كما عرفت. إلّا أنّه ليس كلّ شك حادث بعد الصلاة مورداً لقاعدة الفراغ ، بل في خصوص ما إذا احتمل الإتيان بالعمل على وجهه في ظرفه معتقداً صحّته

__________________

(*) بل هو الأظهر ، لشمول الإطلاقات له مع عدم جريان قاعدة الفراغ في مثله.

(١) تقدّم ذكر المصدر في ص ٢٣٤.

۳۹۸