فالعصر الناقصة وإن كانت صحيحة حينئذ من غير ناحية النقص فتنجبر بركعة مفصولة ، إلّا أنّها لو كانت ناقصة فالعصر التامّة غير موصوفة بالصحّة لاشتراط الترتيب بينها وبين الظهر في الوقت المشترك.

وبما أنّ الاولى باطلة حينئذ فوظيفته العدول إليها ، فلا يحتمل أن يكون ما بيده صحيحة عصراً على تقدير كونها أربعاً ، بل تصحّ ظهراً بمقتضى العدول الواجب عليه.

فلا تكون صلاة العصر على تقدير كونها تامّة مشمولة لقوله عليه‌السلام في الموثّق : وإن كنت أتممت لم يكن عليك شي‌ء (١) ، بل عليه شي‌ء وهو إعادتها بعد العدول بها إلى الظهر.

فاذا لم تكن مشمولة ولم تكن مورداً لجريان القاعدة فلا مناص من إعادتها ، لاندراجها في الشكوك غير المنصوص على صحّتها المحكومة بالبطلان بمقتضى الإطلاق في صحيحة صفوان (٢). وأمّا الظهر فهي محكومة بالصحّة بمقتضى قاعدة الفراغ السليمة عن المعارض.

وبعبارة اخرى : قاعدة الفراغ إمّا أن لا تكون جارية في صلاة الظهر أو أنّها جارية.

فعلى الأوّل : فحيث إنّ الذمّة بعد مشغولة بالظهر لعدم إحراز الفراغ عنها حسب الفرض بعد احتمال كونها ناقصة ، فلا مناص من العدول عما بيده إليها رعاية للترتيب المعتبر بينهما ، فيعدل ويسلِّم من غير حاجة إلى ضم الركعة المحتمل نقصها لا موصولة ولا مفصولة ، للجزم بتحقّق ظهر صحيحة على كلّ

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢١٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٣ [نقل بالمضمون والظاهر أنّها ضعيفة سندا].

(٢) الوسائل ٨ : ٢٢٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ١.

۳۹۸