رابعتها والإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها ، إلّا أنّه لا يمكن إعمال القاعدتين معاً ، لأنّ الظهر إن كانت تامّة فلا يكون ما بيده رابعة ، وإن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامّة ، فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين ، نعم الأحوط الإتيان بركعة أُخرى للعصر ثمّ إعادة الصلاتين ، لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات. وكذا الحال في العشاءين إذا علم أنّه إمّا صلّى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو صلّاها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء.
ولكن حيث إنّه يعلم بعدم إتيانه أزيد من سبع ركعات فلأجله لا يمكن إعمال القاعدتين معاً ، للجزم بعدم مطابقة إحداهما للواقع ، فانّ الظهر إن كانت تامّة لم تكن العصر مورداً لقاعدة البناء ، للزوم الإتيان بالركعة حينئذ موصولة لا مفصولة ، وإن كانت العصر تامّة لم تكن الظهر مورداً لقاعدة الفراغ ، وحيث لا ترجيح لإحدى القاعدتين على الأُخرى فتسقطان. ونتيجة ذلك وجوب إعادة الصلاتين.
ثمّ ذكر قدسسره أخيراً أنّ الأحوط ضم ركعة أُخرى للعصر ثمّ إعادة الصلاتين ، نظراً إلى احتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات ، وبما أنّ مثبتاتها حجّة فلازم جريانها في الظهر ثبوت النقص في العصر.
أقول : ما أفاده قدسسره صدراً وذيلاً قابل للمناقشة.
أمّا ما أفاده قدسسره في الذيل ففيه أنّ مجرّد كون الشيء أمارة لا يستدعي حجّية اللوازم ، لعدم نهوض أيّ دليل عليه ، بل هو تابع لمقدار دلالة الدليل سعة وضيقاً ، فقد يقتضيه وقد لا يقتضيه ، نعم ثبتت حجّية المثبتات في جملة من الأمارات ، لا أنّ كل أمارة كذلك.