المفروض في موضوع هذه القاعدة ، فلا مناص من أن يراد به الصدق بالعناية وبضرب من المسامحة باعتبار المضي والتجاوز عن محل المشكوك فيه لا عن نفسه.

ومن الواضح جدّاً أنّ هذا لا يتحقّق إلّا بالدخول في الجزء المرتبط المترتِّب على المشكوك فيه المستوجب للخروج عن محلّه ، وإلّا فلو لم يدخل في شي‌ء أصلاً ، أو كان داخلاً فيما لا مساس له بالمشكوك فيه أبداً وكان أجنبياً غير مرتبط به بوجه لعدم ترتّبه عليه ، فالصدق المزبور غير متحقّق عندئذ حتّى العنائي المسامحي منه فضلاً عن الحقيقي ، إذ لم يخرج بعد عن المحل ولم يتجاوز عن الشي‌ء لا عن نفسه ولا عن محلّه بالضرورة.

ومن ثمّ اعتبر الدخول في الغير في نصوص هذه القاعدة كقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «إذا خرجت من شي‌ء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء».

ونستكشف منه بالبيان المتقدِّم أنّ المراد به الدخول في خصوص الجزء المترتِّب كما تشهد به الأمثلة المذكورة في هذه الصحيحة ، ولا يكفي الدخول في مطلق الغير ولو لم يكن جزءاً مترتِّباً ، لما عرفت من عدم الخروج عن المحل بذلك ، وعدم صدق التجاوز عنه بوجه. فدعوى كفاية الدخول في مطلق الغير في جريان قاعدة التجاوز ساقطة البتّة.

وعليه ففي المقام بما أنّ القيام لغو مستدرك وخارج عن أجزاء الصلاة لوقوعه في غير محلّه فهو أجنبي وغير مرتبط بالسجدة ، ووجوده كالعدم ، فلا يتحقّق به التجاوز عن المحل. فالشك في السجدة بعد القيام شك في المحل من لدن حدوثه ومن أوّل الأمر وإن لم يتحقّق الهدم. فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيها بوجه بل لا مناص من الإتيان بها بمقتضى قاعدة الشك في المحل ، هذا.

۳۹۸