الإجمالي المتعلِّق بوجوب السجدتين أو القراءة بالأصل النافي والعلم الوجداني. فلا أثر للدخول في القنوت من هذه الجهة ، بل يتّحد بحسب النتيجة مع ما لو حصل العلم قبل الدخول فيه ، الّذي هو منحل حينئذ بلا إشكال بالأصل المثبت وهي قاعدة الاشتغال الجارية في القراءة لكون الشك فيها في محلّها والأصل النافي وهي قاعدة التجاوز الجارية في السجدتين للتجاوز عن محلّهما بالدخول في القيام.
ثمّ ذكر قدسسره أخيراً أنّ الحال كذلك فيما لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه إمّا ترك السجدتين أو التشهّد أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد ، فجعل هذا الفرع نظيراً للمقام. هذا حاصل ما أفاده قدسسره في هذه المسألة.
أقول : أمّا ما أفاده قدسسره أوّلاً من وجوب العود والإتمام ثمّ الإعادة فليت شعري ما هو الموجب للإتمام بعد البناء على عدم جريان الأُصول المفرّغة وعدم إمكان تصحيح الصلاة بوجه ، ولأجله حكم قدسسره بلزوم الإعادة.
إذ بعد تسليم البناء المزبور لا مقتضي لوجوب العود والإتمام عدا ما يتوهّم من التفصّي عن شبهة حرمة القطع. وهو كما ترى ، ضرورة أنّ الحرمة على تقدير تسليمها استناداً إلى قيام الإجماع عليها فهي خاصّة بما إذا أمكن إتمام الصلاة صحيحة والاقتصار عليها في مقام الامتثال ، أمّا فيما لا يمكن كما هو المفروض فيما نحن فيه فليس هو مورداً للإجماع جزماً. فلا يجب فيه الإتمام ، ولا يحرم القطع.
وعلى الجملة : فاللّازم على هذا المبنى جواز رفع اليد والاقتصار على الإعادة. فلا وجه لضمّ الإتمام معها.
وأمّا ما أفاده قدسسره ثانياً فلو سلّمنا أنّ الدخول في القنوت محقّق