بهذا الأصل لإثبات القضاء ، بل المرجع الأصل الأوّل الّذي نتيجته البطلان.

هذا كلّه بناءً على سقوط قاعدة التجاوز في المقام ووصول النوبة للرجوع إلى الاستصحاب.

والتحقيق : أنّه لا مانع من الرجوع إلى القاعدة لعدم المعارضة ، ولأجله يحكم بصحّة الصلاة وتعيّن القضاء.

بيان ذلك : أنّ من المقرّر في محلّه (١) أنّ العلم الإجمالي بنفسه لا يكون منجّزاً ، بل المناط في التنجيز معارضة الأُصول وما شابهها من القواعد الجارية في الأطراف ، وضابط المعارضة أن يلزم من الجمع المخالفة القطعية العملية ومن التخصيص بالبعض الترجيح من غير مرجّح ، فعند تحقّق الأمرين يحكم بتعارض الأُصول وتساقطها ، ونتيجة ذلك لزوم ترتيب الأثر المعلوم بالإجمال. فلا معارضة مع انتفاء أحد الأمرين بطبيعة الحال. وعليه فلو كان مرجّح لإعمال الأصل في بعض الأطراف كان هو الجاري ، ومعه لا يجري في الطرف الآخر في حدّ نفسه لا لأجل المعارضة.

ومقامنا من هذا القبيل ، فإنّ أثر نقصان السجدة في أحد طرفي العلم الإجمالي وهي السجدة الاولى من الركعة المتروكة سجدتها الثانية هو البطلان فالأثر المرغوب من إجراء القاعدة فيها هو الصحّة لا محالة ، ولا يكون إجراؤها فيها منوطاً ومتوقّفاً على أيّ شي‌ء.

وأمّا أثر النقص في الطرف الآخر وهي السجدة الثانية من الركعة الأُخرى فهو القضاء ، والأثر المرغوب من إعمال القاعدة فيها نفي وجوب القضاء.

ومن البيِّن الواضح أنّ الحكم بالقضاء نفياً أو إثباتاً متفرّع على إحراز صحّة

__________________

(١) مصباح الأُصول ٢ : ٣٤٤.

۳۹۸