الإعادة مجرى لقاعدة الاشتغال المثبتة للتكليف ، ووجوب الإتمام المشكوك فيه مدفوع بأصالة البراءة عن حرمة القطع.

وقد يقال بصحّة الصلاة ، نظراً إلى أنّ الشك في الصحّة والفساد بعد وضوح عدم جريان قاعدة الاشتغال في الركوع كما مرّ إنّما نشأ من الشك في زيادة الركوع في الركعة الأُولى ، إذ لا سبب له ما عدا ذلك ، فاذا دفعنا احتمال الزيادة بأصالة العدم كان نتيجتها صحّة الصلاة لا محالة.

وفيه ما لا يخفى ، ضرورة أنّ قاعدة الاشتغال وإن لم تكن جارية كما تقدّم ، إلّا أنّ مجرّد الشك في وقوع الركوع في محلّه كافٍ في المنع عن المضي ، للزوم إحراز ذلك ولو بأصل تعبّدي ، ومن الضروري أنّ الأصل المزبور لا يتكفّل لإثباته إلّا على القول بحجّية الأُصول المثبتة.

فتحصّل لحدّ الآن : أنّ في المسألة أقوالاً ثلاثة : البطلان ، ولزوم الجمع بين الإعادة والإتمام ، والصحّة. وقد عرفت المناقشة في وجه كلّ ذلك.

والتحقيق هو القول الأخير ، لا للوجه المزبور المزيّف بما عرفت ، بل لوجه آخر ، وهو الاستناد إلى قاعدة الفراغ الجارية في نفس الركوع.

بيان ذلك : أنّا قد ذكرنا في محلّه (١) أنّ قاعدة الفراغ التي موضوعها الشك في الصحّة بعد العلم بأصل الوجود لا يختص جريانها بالمركّبات ، بل كما تجري في أصل الصلاة كذلك تجري في نفس الأجزاء.

فإذا علمنا بوجود الجزء وشككنا في صحّته وفساده لا مانع من الحكم بالصحّة استناداً إلى عموم قوله عليه‌السلام : «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو» (٢) ، إذ لا قصور في شمول الإطلاق لحال الإجزاء أيضاً

__________________

(١) مصباح الأُصول ٣ : ٢٧٣ ، ٢٧٧.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ٣.

۳۹۸