على وجوب قضاء السجدة المنسية وعدم بطلان الصلاة بذلك لا يفرق فيه بمقتضى الإطلاق بين ما إذا كان المنسي سجدة واحدة أو ثنتين ، بل الثلاث ما لم تكن من ركعة واحدة ، وإلّا استوجب البطلان حينئذ من أجل نقصان الركن.

نعم ، ضم سجدتي السهو إلى القضاء مبني على ما اختاره من كون نسيان السجدة من موجبات سجود السهو ، وقد عرفت (١) منعه ، فلا يجب عليه غير القضاء إلّا إذا قلنا بوجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة. وهذا في الجملة واضح كما عرفت.

إلّا أنّ تفصيل الكلام في المقام يستدعي التكلّم في موردين :

أحدهما : ما إذا حصل العلم المزبور بعد الفراغ من الصلاة.

ثانيهما : ما إذا حصل في الأثناء وقبل أن يسلّم.

أمّا المورد الأوّل : فتارة يعلم بعدم كون شي‌ء من السجدتين المنسيّتين من الركعة الأخيرة ، وأُخرى يعلم بأنّ إحداهما منها ، وثالثة يشكّ في ذلك فيحتمل أن تكون إحدى المنسيّتين من الأخيرة.

لا إشكال في الصورة الأُولى ، وأنّه ليس عليه إلّا قضاؤهما إمّا مع ضمّ سجدتي السهو أو بدون ذلك على الخلاف المتقدّم.

وأمّا في الصورة الثانية : فلا إشكال أيضاً في وجوب قضاء السجدة الفائتة من غير الركعة الأخيرة ، وأمّا المنسية من الأخيرة فحيث إنّ السلام حينئذ واقع في غير محلّه ومثله لا يكون مخرجاً ، فهو بعدُ في الصلاة ، فيجب عليه الرجوع وتدارك السجدة المنسية والإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام الزائد الواقع في غير محلّه سهواً ، بل للتشهّد أيضاً إن قلنا بوجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة.

__________________

(١) في شرح العروة ١٨ : ٣٥٣.

۳۹۸