موسوعة الإمام الخوئي
روشن
تاریک
خودکار
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
5 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
6 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
7 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
8 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
9 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
10 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
11 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
12 - المستند في شرح العروة الوثقی - الصلاة
13 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
14 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
15 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
16 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
17 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
18 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
19 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
20 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
21 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
22 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
23 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
24 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
25 - المستند في شرح العروة الوثقى - الخمس
26 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
27 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
28 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
29 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
30 - المستند في شرح العروة الوثقى - الاجارة
31 - المباني في شرح العروة الوثقى - المضاربة والمساقاة
32 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
33 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
فهرست
٠
تتمة كتاب الصلاة
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها
الأول: الشك بعد تجاوز المحل
الثاني: الشك بعد الوقت
الثالث: الشك بعد السلام الواجب
الرابع: شك كثير الشك
مسألة ١: المرجع في كثرة الشك العرف
مسألة ٢: لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا
مسألة ٣: إذا لم يلتفت إلى شكه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه
مسألة ٤: لا يجوز له الاعتناء بشكه، فلو شك في أنه ركع أو لا، لا يجوز له أن يركع
مسألة ٥: إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا
مسألة ٦: لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة
الخامس: الشك البدوي الزائل بعد التروي
السادس: شك كل من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر
مسألة ٧: إذا كان الإمام شاكا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم
مسألة ٨: إذا كان الإمام شاكا و المأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكا و بعضهم متيقنا
مسألة ٩: إذا كان كل من الإمام و المأمومين شاكا
السابع: الشك في ركعات النافلة
مسألة ١٠: لا يجب قضاء السجدة المنسية و التشهد المنسي في النافلة
مسألة ١١: إذا شك في النافلة بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الاثنتين
مسألة ١٢: إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلا إذا كانت موقتة و خرج وقتها
مسألة ١٣: الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك
مسألة ١٤: النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص
مسألة ١٥: ما ذكر من أحكام السهو و الشك و الظن يجري في جميع الصلوات الواجبة
مسألة ١٦: قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين
مسألة ١٧: إذا حدث الشك بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية
مسألة ١٨: يجب تعلم ما يعم به البلوى من أحكام الشك و السهو
ختام فيه مسائل متفرقة
الأولى: إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر فان كان قد صلى الظهر بطل ما بيده
المسألة الثانية: إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل
المسألة الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين
المسألة الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلا و شك في أن شكه السابق بين الاثنتين و الثلاث
المسألة الخامسة: إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها
المسألة السادسة: إذا شك في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكر أنه سها عن المغرب بطلت صلاته
المسألة السابعة: إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتم الظهر
المسألة الثامنة: إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين
المسألة التاسعة: إذا شك بين الثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة
المسألة العاشرة: إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث
المسألة الحادية عشرة: إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث
المسألة الثانية عشرة: إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة
المسألة الثالثة عشرة: إذا كان قائما و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم
المسألة الرابعة عشرة: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين
المسألة الخامسة عشرة: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع
المسألة السادسة عشرة: لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع
المسألة السابعة عشرة: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد
المسألة الثامنة عشرة: إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهد من غير تعيين
المسألة التاسعة عشرة: إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
المسألة العشرون: إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة
المسألة الحادية و العشرون: إذا علم أنه إما ترك جزءا مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا
المسألة الثانية و العشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا
المسألة الثالثة و العشرون: إذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية
المسألة الرابعة و العشرون: إذا صلى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان
المسألة الخامسة و العشرون: إذا صلى المغرب و العشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة
المسألة السادسة و العشرون: إذا صلى الظهرين و قبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر
المسألة السابعة و العشرون: لو علم أنه صلى الظهرين ثماني ركعات و لكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات
المسألة الثامنة و العشرون: إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات
المسألة التاسعة و العشرون: لو انعكس الفرض السابق بأن شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات
المسألة الثلاثون: إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات و لا يدري أنه زاد ركعة في الظهر
المسألة الحادية و الثلاثون: إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات و لا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء
المسألة الثانية و الثلاثون: لو أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه فأتى بها ثانيا
المسألة الثالثة و الثلاثون: إذا شك في الركوع و هو قائم وجب عليه الإتيان به
المسألة الرابعة و الثلاثون: لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي و وجب عليه التدارك فنسي
المسألة الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه
المسألة السادسة و الثلاثون: إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة
المسألة السابعة و الثلاثون: لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا
المسألة التاسعة و الثلاثون: إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا
المسألة الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا
المسألة الحادية و الأربعون: إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا فهل تبطل صلاته
المسألة الثانية و الأربعون: إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين
المسألة الثالثة و الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا
المسألة الرابعة و الأربعون: إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها
المسألة الخامسة و الأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين
المسألة السادسة و الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط
المسألة السابعة و الأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة
المسألة الثامنة و الأربعون: لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي
المسألة التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا
المسألة الخمسون: إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد
المسألة الحادية و الخمسون: لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
المسألة الثانية و الخمسون: لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب الإتيان
المسألة الثالثة و الخمسون: إذا شك في أنه صلى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل
المسألة الرابعة و الخمسون: إذا صلى الظهر و العصر ثم علم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث
المسألة الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه
المسألة السابعة و الخمسون: إذا توضأ و صلى ثم علم أنه إما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته
المسألة الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه
المسألة التاسعة و الخمسون: لو شك في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محله
المسألة الستون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر
المسألة الحادية و الستون: لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي
المسألة الثانية و الستون: لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا كما إذا قدم السورة على الحمد
المسألة الثالثة و الستون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه
المسألة الرابعة و الستون: إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث
المسألة الخامسة و الستون: إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط
فصل في صلاة العيدين: الفطر و الأضحى
مسألة ١: لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة، بل يجزئ كل سورة نعم
مسألة ٢: يستحب فيها أمور
مسألة ٣: يكره فيها أمور
مسألة ٤: الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة
مسألة ٥: لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار و التكبيرات
مسألة ٦: إذا شك في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقل
مسألة ٧: إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه و يأتي بالبقية بعد ذلك و يلحقه في الركوع
مسألة ٨: لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا
مسألة ٩: إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه
مسألة ١٠: ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة
مسألة ١١: إذا اتفق العيد و الجمعة فمن حضر العيد و كان نائيا عن البلد
فصل في صلاة ليلة الدفن
مسألة ١: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الأجرة
مسألة ٢: لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرعا
مسألة ٣: إذا صلى و نسي آية الكرسي في الركعة الأولى أو القدر في الثانية
مسألة ٤: إذا أخذ الأجرة ليصلي ثم نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردها إلى المعطي
مسألة ٥: إذا لم يدفن الميت إلا بعد مدة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد
مسألة ٦: قول الكفعمي في كيفية هذه الصلاة برواية أخرى
مسألة ٧: الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أي وقت كان من الليل
فصل في صلاة جعفر
مسألة ١: يجوز إتيان هذه الصلاة في كل من اليوم و الليلة
مسألة ٢: لا يتعين فيها سورة مخصوصة لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى
مسألة ٣: يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا
مسألة ٤: يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداء أو قضاء
مسألة ٥: يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كل من الصلاتين للعمومات
مسألة ٦: لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها في محل فتذكر في المحل الآخر يأتي به
مسألة ٧: الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع و السجود
مسألة ٨: يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات
فصل في صلاة الغفيلة
فصل في صلاة أول الشهر
فصل في صلاة الوصية
فصل في صلاة يوم الغدير
فصل في صلاة قضاء الحاجات و كشف المهمات
فصل في أقسام الصلوات المستحبة
فصل في أحكام النوافل
مسألة ١: يجوز في النوافل إتيان ركعة قائما و ركعة جالسا
مسألة ٢: يستحب إذا أتى بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة
مسألة ٣: إذا صلى جالسا و أبقى من السورة آية أو آيتين فقام و أتمها و ركع عن قيام
مسألة ٤: لا فرق في الجلوس بين كيفياته
مسألة ٥: إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها
مسألة ٦: النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها و لا النقيصة
مسألة ٧: تختص النوافل بأحكام
۳۹۸
-۷
library.footnote
مشخصات کتاب
موسوعة الإمام الخوئي
نویسنده: سید ابوالقاسم خوئی
موضوع: تفسیر قرآن, فقه, اصول فقه
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
5 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
6 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
7 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
8 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
9 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
10 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
11 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
12 - المستند في شرح العروة الوثقی - الصلاة
13 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
14 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
15 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
16 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
17 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
18 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
19 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
20 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
21 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
22 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
23 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
24 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
25 - المستند في شرح العروة الوثقى - الخمس
26 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
27 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
28 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
29 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
30 - المستند في شرح العروة الوثقى - الاجارة
31 - المباني في شرح العروة الوثقى - المضاربة والمساقاة
32 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
33 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
جستجو در کتاب موسوعة الإمام الخوئي