اللطف ، ويوجب سلب الاعتماد عنهم ، ولو وقع نادرا ، فإن تطرق احتمال الخطأ إلى الوحي والالهام يرفع الاعتماد عن جميع أقوال الأنبياء ـ عليهم صلوات الله ـ كما لا يخفى.

ومما ذكر يظهر ما في اطلاق عبارة المصنف ، من «أن الوجه الصحيح هو أنه تعالى قد يظهر شيئا على لسان نبيه أو وليه ـ الخ» لما عرفت من أن الإظهار الجزمي لا يوافق العصمة ، ويوجب سلب الاعتماد ، بخلاف ما إذا لم يكن الإظهار والإخبار عن جزم ، بل على ما تقتضيه المقتضيات من دون جزم ، بحيث لو انكشف الخلاف لا يوجب سلب الاعتماد ، وأيضا يظهر مما ذكر ما في قوله : «إن معنى قول الإمام أنه ما ظهر لله سبحانه أمر في شيء كما ظهر له في إسماعيل ولده ـ الخ» لأن المناسب أن يقول : ما ظهر منه تعالى أمر في شيء ، كما ظهر منه في اسماعيل ، كما فسره الشيخ المفيد ـ قدس‌سره ـ لأنه بعد كون البداء بمعناه المصطلح عند العامة محالا ومنفيا في الأخبار الواردة عن الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ فالمراد من الظهور ، هو الظهور منه لا الظهور له.

ثم لا يخفى عليك أن امكان التغيير بإذنه ومشيته في المقدرات ، أمر ثابت لا يمنع عنه إمضاء المقدر وإبرامه في ليالي القدر ؛ لأن الامر بيده ، يفعل ما يشاء ، ولذا ورد في بعض أخبار ليالي القدر بعد تقدير الامور وابرامها وامضائها ، أن لله المشية.

ثم لا يذهب عليك أن مقتضى ما عرفت هو أن البداء في التقديرات لا في القضاء ؛ لأن قضاء الشيء وقوعه ، ومع وقوعه لا ينقلب عما هو عليه ، ولذا حكي عن السيد الداماد ـ قدس‌سره ـ أنه قال : «لا بداء في القضاء ، وإنما البداء في القدر» (١).

__________________

(١) بحار الأنوار : ج ٤ ص ١٢٦.

۳۲۰۱