٢ ـ عقيدتنا في التقليد بالفروع

أما فروع الدين وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال ، فلا يجب فيها النظر والاجتهاد ، بل يجب فيها ـ إذا لم تكن من الضروريات في الدين الثابتة بالقطع كوجوب الصلاة والصوم والزكاة ـ أحد امور ثلاثة : إما أن يجتهد المكلف وينظر في أدلة الأحكام إذا كان أهلا لذلك ، وإما أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط ، وإما أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط بأن يكون من يقلده عاقلا عادلا «صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه».

فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ثم لم يقلد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه ، وإن صلّى وصام وتعبد طول عمره ، إلّا إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك وقد اتفق له أن عمله جاء بقصد القربة إلى الله تعالى (١).


(١) بل لو صادف عمله للواقع ولو لم يوافق رأي من يقلده فهو صحيح إذ لا موضوعية لرأي المجتهد ؛ لأنه طريق إلى الواقع. نعم حيث لا يعلم بالمصادفة فلا بد أن يراعي موافقة عمله للحجة الفعلية.

۳۲۰۱