وبالاختصار عندنا هنا ادعاءان :

الأول : وجوب النظر والمعرفة في اصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها.

الثاني : أن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا ، أي لا يستقي علمه من النصوص الدينية وإن كان يصح أن يكون مؤيدا بها بعد دلالة العقل (٥).

وليس معنى الوجوب العقلي ، إلّا ادراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في اصول الاعتقادات (٦).


(٥) والأولى هو الإشارة إلى وجوه دلالة العقل وقد عرفت الإشارة إليها في التعاليق السابقة.

(٦) وذلك لأن شأن العقل ليس إلّا إدراك الكليات فالأمر والنهي هو من النفس في مقام النيل الى ما أدركه العقل بالادراك الكلي ، وقد صرّح المصنف ـ قدس‌سره ـ به في الاصول حيث قال : «ومعنى حكم العقل ـ على هذا ـ ليس إلّا إدراك أن الشيء مما ينبغي أن يفعل أو يترك وليس للعقل إنشاء بعث وزجر ولا أمر ونهي إلّا بمعنى أن هذا الادراك يدعو العقل إلى العمل أي يكون سببا لحدوث الإرادة في نفسه للعمل وفعل ما ينبغي» (١).

__________________

(١) راجع اصول الفقه : ج ١ ص ٢٢٢ ، وتعليقة المحقق الأصفهاني ـ قدس‌سره ـ على الكفاية : ج ٢ ص ١٢٤ ، ومبحث حجية الظن وفلسفة الأخلاق : ص ٤٠ ، وگوهر مراد : ص ٢٤٦.

۳۲۰۱