٤ ـ عقيدتنا في المجتهد
وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليهالسلام في حال غيبته ، وهو الحاكم والرئيس المطلق ، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس ، والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله تعالى ، وهو على حد الشرك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهمالسلام (١).
فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط ، بل له الولاية العامة فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء ، وذلك من مختصاته
(١) رواه في الوسائل عن الكافي بسند مقبول عند جلّ الفقهاء وهو هكذا : عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلك؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له ؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به قال الله