وإلاّ كان حراماً (١) واستصحاب الدرهم البيض (٢) بل مطلقاً (٣) إذا كان عليه اسم الله (٤) أو محترم آخر ، إلاّ أن يكون مستوراً (٥) والكلام (٦) في غير الضرورة (٧)


(١) لحرمة هتك المؤمن حيّاً وميِّتاً.

(٢) لما رواه غياث عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام أنه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض إلاّ أن يكون مصروراً (١).

(٣) قيل لأنه لا يفهم الخصوصية للأبيض بعد تقييده بما كان عليه اسم الله ، لقرب دعوى أن الوجه في الكراهة حينئذ هو احترام الكتابة. وفيه ما لا يخفى على الفطن.

(٤) لعلّه لمعروفية نقش ذلك على الدراهم البيض في ذلك العصر ، كذا في الجواهر (٢).

(٥) لقوله عليه‌السلام في الرواية المتقدِّمة : « إلاّ أن يكون مصروراً » كما مرّ.

(٦) لرواية أبي بصير قال : « قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تتكلم على الخلاء فإنّه من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة » (٣) ورواية صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنه قال : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط ، أو يكلمه حتى يفرغ » (٤) وعن المحاسن عن أمير المؤمنين عليه‌السلام « ترك الكلام في الخلاء يزيد في الرزق » (٥).

(٧) كما إذا اضطر إلى التكلم لأجل حاجة يضر فوتها ، وقد علله في مصباح الفقيه بانتفاء الحرج والضرر لحكومة أدلتهما على العمومات المثبتة للأحكام (٦).

وفيه : أن أدلّة نفي الحرج والضرر ناظرة إلى نفي الأحكام الإلزامية الحرجية أو‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٣٢ / أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ٧.

(٢) الجواهر ٢ : ٧٥.

(٣) الوسائل ١ : ٣١٠ / أبواب أحكام الخلوة ب ٦ ح ٢.

(٤) الوسائل ١ : ٣٠٩ / أبواب أحكام الخلوة ب ٦ ح ١.

(٥) المستدرك ١ : ٢٥٧ / أبواب أحكام الخلوة ب ٦ ح ٣.

(٦) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ٩٥ السطر ٢.

۵۰۹