[٤١٨] مسألة ٢١ : يحرم إجارة نفسه (*) لصوغ الأواني من أحدهما وأُجرته أيضاً حرام كما مرّ (١).

[٤١٩] مسألة ٢٢ : يجب على صاحبهما كسرهما (٢) وأمّا غيره (٣) فان علم أن‌


(١) تتفرّع هذه المسألة على ما اختاره قدس‌سره من حرمة الانتفاع بالآنيتين حتى اقتنائهما ، وعليه فالأمر كما أفاده لمبغوضية الهيئة عند الشارع وحرمتها فصياغتهما فعل محرم وعمل الحرام لا يقابل بالمال ، فلو آجر نفسه على المحرم بطلت الإجارة لما قدّمناه (٢) في المسألة الرابعة ، فليراجع.

هذا ولكن الصحيح جواز الإجارة على صياغتهما ، لما تقدم من أن الأخبار الواردة في المقام إنما يدل على حرمة استعمالهما في خصوص الأكل والشرب أو مطلقاً ، وأما الانتفاع بهما أو اقتناؤهما فلم يقم دليل على حرمته.

(٢) هذه المسألة أيضاً متفرعة على ما اختاره قدس‌سره من حرمة الانتفاع بهما واقتنائهما ، ومعه الأمر كما أُفيد لمبغوضية الهيئة وعدم رضا الشارع بوجودها وكونها ملغاة عن الاحترام.

(٣) بمعنى أن المسألة تختلف باختلاف المالك مع غيره واتفاقهما في الاعتقاد ، لأن نهي غير المالك للمالك ثم مباشرته للكسر إنما يسوغ من باب النهي عن المنكر عند اتفاقهما اجتهاداً أو تقليداً على حرمة الانتفاع بالآنيتين وعدم جواز اقتنائهما حكماً وموضوعاً ، وأما مع اختلافهما في ذلك بحسب الحكم أو الموضوع ، كما إذا رأى المالك اجتهاداً أو تقليداً جواز الاقتناء والانتفاع بهما أو عدم كون الإبريق الذهبي إناء فلا مسوغ لنهيه إذ لا منكر ، ولا لكسره لجواز إبقائهما للمالك حسب عقيدته وهو معذور في ذلك الاعتقاد ، والهيئة كالمادة حينئذ باقية على احترامها.

__________________

(*) تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها [ في المسألة ٤٠١ ].

(١) في ص ٢٨٧.

۵۰۹