السادس عشر : الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنّه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة ، وإلاّ ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلاً.

السابع عشر : زوال التغيّر في الجاري والبئر ، بل مطلق النابع بأيّ وجه كان (١) وفي عدّ هذا منها أيضاً مسامحة ، وإلاّ ففي الحقيقة المطهّر هو الماء الموجود في المادة (٢).

الثامن عشر : غيبة المسلم فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده (٣).


(١) ولو بإلقاء كر عليه أو بزوال التغيّر عنه بنفسه.

(٢) بمعنى أن اتصاله بالمادة هو المطهر له ، وزوال التغيّر شرط في طهارته فلا يكون زوال التغيّر مطهراً له.

مطهِّريّة غيبة المسلم‌

(٣) عد غيبة المسلم من المطهرات لا يخلو عن تسامح ظاهر ، لأنها طريق يستكشف بها طهارة بدن المسلم وما يتعلق به لدى الشك ، لا أنها مطهرة لبدنه ومتعلقاته ، فالأولى ذكرها في عداد ما تثبت به الطهارة كإخبار ذي اليد وخبر الثقة ونحوهما.

والوجه في الحكم بالطهارة معها استمرار سيرتهم القطعية المتصلة بزمان المعصومين عليهم‌السلام على المعاملة مع المسلمين وألبستهم وظروفهم وغيرها مما يتعلق بهم معاملة الأشياء الطاهرة عند الشك في طهارتها ، مع العلم العادي بتنجسها في زمان لا محالة ، ولا سيما في الجلود واللحوم والسراويل للعلم بتنجسها حين الذبح أو في وقت ما من غير شك ، ومع هذا كله لا يبنون على نجاستها بالاستصحاب وهذا مما لا شبهة فيه. إنما الكلام في أن الحكم بالطهارة وقتئذ وعدم التمسك باستصحاب‌

۵۰۹