المؤمنين إذا كان هتكاً لهم (١).

[٤٤١] مسألة ٢١ : المراد بمقاديم البدن : الصدر والبطن والركبتان (٢).


المارّة بوجه.

(١) لحرمة هتك المؤمن حيّاً وميِّتاً.

(٢) اعتبر في باب الصلاة مضافاً إلى استقبال القبلة بالصدر والبطن والركبتين استقبال القبلة بالوجه ، ولا يعتبر هذا في المقام ، للفرق بين استقبال القبلة في الصلاة وبين استقبالها فيما نحن فيه ، والفارق هو الدليل ، لأنه دلّ على اعتبار استقبال القبلة بالوجه في الصلاة كما في قوله عزّ من قائل ﴿ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (١) وقد ورد النهي عن الالتفات يميناً وشمالاً في الصلاة (٢) ، وفي بعض الأخبار : « أُمروا أن يقيموا وجوههم شطره » (٣) وبالجملة الدليل الخارجي قام على اعتبار ذلك في باب الصلاة. ولم يقم أي دليل على اعتباره في المقام ، لأن المناط في حرمة التخلي إنما هو صدق استقبال القبلة بالبول والغائط ، ولا ينبغي التردد في عدم توقف ذلك أي صدق استقبال القبلة على الاستقبال بالوجه ، نعم يعتبر في المقام الاستقبال بالصدر لعدم صدقه لولاه ، وكذلك الاستقبال بالبطن لعدم انفكاكه عن الاستقبال بالصدر.

وأما الركبتان ، فقد ذكرنا في بحث الصلاة أن الاستقبال بهما غير معتبر في الصلاة فضلاً عن غيرها ، وذلك لصحة الصلاة متربعاً مع أن الركبتين تستقبلان الشرق والغرب. وفي الصلاة قائماً وإن كانتا واقعتين نحو القبلة ، إلاّ أنه غير معتبر في استقبال الصلاة ، هذا كله في باب الصلاة (٤).

وكذلك الحال في المقام ، لصدق استقبال القبلة فيما إذا قعد للتخلي على النحو‌

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٤٤ ، ١٥٠.

(٢) ، (٣) الوسائل ٤ : ٢٩٧ / أبواب القبلة ب ١ ح ٦ ، ٥.

(٤) في المسألة [١٢٤٦].

۵۰۹