وطول المكث في بيت الخلاء (١) والتخلِّي (٢) على قبور المؤمنين (٣) إذا لم يكن هتكاً‌


لم يكن في اليد التي يستنجي بها ، كما في رواية عمار المتقدِّمة حيث ورد في ذيلها : « ولا يدخل المخرج وهو عليه » ورواية أبي أيوب قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أدخُل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى؟ قال : لا ، ولا تجامع فيه » (١) إلاّ أنهما محمولتان على صورة ما إذا كان الخاتم في اليد التي يستنجي بها ، وذلك لما دلت عليه رواية الحسين بن خالد المتقدِّمة من أن النبي والولي عليهما‌السلام كانا يتختّمان باليمين ويدخلان الخلاء ، ويستنجيان وخاتمهما في إصبعيهما.

(١) لجملة من الأخبار الواردة في أن طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور منها : مرسلة الصدوق قال « قال أبو جعفر عليه‌السلام طول الجلوس على الخلاء يورث الباسورة » (٢).

(٢) للأخبار الدالّة على أن التغوّط بين القبور مما يتخوّف منه الجنون (٣) أو أن من تخلّى على قبر فأصابه شي‌ء من الشيطان لم يدعه إلاّ أن يشاء الله (٤) وفي بعض الروايات النبوية : « إياكم والبول على المقابر فإنّه يورث البرص » (٥) وأن من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوّط فكأنما جلس على جمرة من نار (٦).

(٣) قال في كشف الغطاء : يكره التخلي على القبر حيث لا يكون محترماً ، وإذا كان محترماً فمحرم وربما كان مكفراً ، ويقوى استثناء قبر الكافر والمخالف (٧) ، ولكن النصوص والفتاوى خاليتان عن التقييد بالمؤمن كما لا يخفى.

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٣٠ / أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ١.

(٢) الوسائل ١ : ٣٣٦ / أبواب أحكام الخلوة ب ٢٠ ح ٢.

(٣) ، (٤) الوسائل ١ : ٣٢٩ / أبواب أحكام الخلوة ب ١٦ ح ٢ ، ١.

(٥) كنز العمال ٩ : ٣٦٤ / ٢٦٤٨٣.

(٦) كنز العمال ج ٩ ، ٣٦٤ / ٢٦٤٨٤.

(٧) كشف الغطاء : ١١٨ السطر ١٥.

۵۰۹