الرابع : النوم مطلقاً وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور (١).


(١) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات :

الاولى : أن ناقضية النوم للوضوء في الجملة مما لا شبهة فيه ، ويدلُّ عليه من الكتاب قوله عزّ من قائل ﴿ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ... (١) وذلك بأحد وجهين :

أحدهما : أن المراد بالقيام في الآية المباركة هو القيام من النوم ، وذلك لموثقة ابن بكير قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام قوله تعالى ﴿ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ... ما يعني بذلك؟ قال : إذا قمتم من النوم ، قلت : ينقض الوضوء؟ فقال : نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت » (٢) وقد نقل عن العلاّمة في المنتهي (٣) والشيخ في التبيان (٤) إجماع المفسِّرين عليه ، فالآية المباركة ببركة الموثقة والإجماع قد دلت على أن النوم ينقض الوضوء وأنه سبب في إيجابه.

وثانيهما : أن الآية المباركة في نفسها مع قطع النظر عن الإجماع والموثقة تدل على وجوب الوضوء عند مطلق القيام ، سواء أُريد به القيام من النوم أو من غيره ، وإنما خرجنا عن إطلاقها في المتطهر بالإجماع والضرورة القائمين على أن المتطهر لا يجب عليه التوضؤ ثانياً ، سواء قام أم لم يقم ، فالآية المباركة بإطلاقها دلت على وجوب التوضؤ عند القيام من النوم.

وأمّا ما دلّ عليه من السنة فهو جملة كثيرة من الأخبار قد وردت من طرقنا وطريق العامّة (٥) تقدمت جملة من رواياتنا في التكلم على ناقضية البول والغائط‌

__________________

(١) المائدة ٥ : ٦.

(٢) الوسائل ١ : ٢٥٣ / أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٧.

(٣) المنتهي ١ : ١٩٥.

(٤) لاحظ التبيان ٣ : ٤٤٨.

(٥) سنن البيهقي ج ١ ص ١١٨ باب الوضوء من النوم عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن

۵۰۹