[٣٢٧] مسألة ٢٠ : إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ( خرقة ) ويغمس في الكر ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء‌


ولا مانع في هذه الصورة من الحكم بطهارة الدهن إذا أُخذت أجزاؤه المنتشرة على الماء لكونها مأخوذة من الماء الطاهر على الفرض. ولعل الماتن إلى ذلك أشار بقوله : « وإن كان غير بعيد إذا غلى الماء مقداراً من الزمان » إلاّ أن هذه الصورة خارجة عن محل الكلام ، لأنّ البحث إنما هو في طهارة الدهن المتنجِّس مع بقائه على دهنيّته وجوهريّته لا فيما إذا انعدم موضوعه بصيرورته من عوارض الماء.

وقد يلقى الدهن المتنجِّس على الكر فيغلي وبعد ما برد يؤخذ مِن على الماء مع بقائه على دهنيته من دون أن يصير من عوارض الماء. ولا يمكن الحكم بطهارته في هذه الصورة بوجه ، لأن المطهر لا يصل إلى جميع أجزاء الدهن مرة واحدة ، وإنما يلاقي الماء جانباً من الأجزاء الدهنية فحسب ولا يلاقي بقية جوانبها ، وهذا لا يكفي في الحكم بطهارة الدهن أبداً ، لأن الغليان يوجب الانقلاب وبه يتبدل الداخل خارجاً وبالعكس ، ومعه إذا طهّرنا الجانب الخارج من الدهن بإيصال الكر إليه تنجس بملاقاة الجانب الداخل عند صيرورة الخارج داخلاً بالغليان ، لعدم وصول المطهر إلى الأجزاء الدهنية بجميع جوانبها وأطرافها دفعة واحدة. نعم إذا انقلب ذلك الجزء الداخل المتنجِّس خارجاً طهر لاتصاله بالكر ، وعليه فكل واحد من الأجزاء الخارجية إذا دخل الجوف تنجس ، وإذا خرج طهر فلا يحصل بذلك طهارة الدهن كما عرفت.

نعم ، يمكن تطهير الدهن المتنجِّس بطريق آخر أشار الماتن إليه في المسألة الرابعة والعشرين وهو بأن يلقى الدهن المتنجِّس على العجين فيطبخ وإذا صار خبزاً سلط الماء عليه بمقدار يصل إلى جميع أجزائه وجوانبه ، والوجه في طهارته بذلك أن الدهن حينئذ من عوارض الخبز لعدم كونه معدوداً من الجواهر عرفاً ، ومعه إذا طهّرنا الخبز طهرت عوارضه تبعاً لا محالة ، وحاصل هذا الطريق تطهير الأدهان المتنجِّسة بإعدام موضوعها وقلبها عرضاً.

۵۰۹