إلاّ بذكر الله (١) أو آية الكرسي (٢)


الضررية ، ولا تشمل الأحكام غير الإلزامية إذ لا حرج في فعل المستحب وترك المكروه ، ولا امتنان في رفعهما لمكان الترخيص في ترك أحدهما وارتكاب الآخر وأدلة نفي الضرر مسوقة للامتنان فلا يجري فيما لا امتنان فيه.

(١) لصحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « مكتوب في التوراة التي لم تغيّر أن موسى سأل ربه فقال : إلهي إنه يأتي عليَّ مجالس أُعزك وأُجلك أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى ، إن ذكرى حسن على كل حال » (١) وحديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : « اذكروا الله عزّ وجلّ في كل مكان فإنّه معكم » (٢) وغيرهما من الروايات.

(٢) لرواية عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن؟ قال : لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد الله ، وآية على رواية الشيخ وآية الحمد لله ربّ العالمين على رواية الصدوق (٣) وهي على طريقه صحيحة بناء على أن عمر بن يزيد هو عمر بن محمّد بن يزيد بياع السابري وفي بعض الأخبار المروية عن أبي عبد الله عليه‌السلام سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوّط القرآن؟ قال يقرءون ما شاؤوا » (٤) وهي بظاهرها تقتضي عدم كراهية قراءة القرآن مطلقاً. وفي الجواهر : لم أعثر على مفت به بل صرح بعضهم بكراهة ما عداها (٥) وهو مقتضى الجمع بين الروايتين لصراحة الاولى في المنع وعدم الترخيص في الزائد على آيتي الكرسي والحمد ، والثانية تقتضي الجواز ، والجمع بين المنع والجواز ينتج الكراهة.

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣١٠ / أبواب أحكام الخلوة ب ٧ ح ١.

(٢) المستدرك ١ : ٢٥٧ / أبواب أحكام الخلوة ب ٧ ح ٣.

(٣) الوسائل ١ : ٣١٢ / أبواب أحكام الخلوة ب ٧ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤٢ ، الفقيه ١ : ١٩ / ٥٧.

(٤) الوسائل ١ : ٣١٣ / أبواب أحكام الخلوة ب ٧ ح ٨.

(٥) الجواهر ٢ : ٧٤.

۵۰۹