[٤٦٩] مسألة ٤ : لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث (١).

[٤٧٠] مسألة ٥ : المس الماحي للخط أيضاً حرام فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة (٢).

[٤٧١] مسألة ٦ : لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي (٣) وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس (٤).


(١) لشمول النهي عن مسها للمس ابتداء واستدامة بالارتكاز.

(٢) لأنه محو بالمسّ حيث يمسّه فيمحيه ، والمسّ من دون طهارة حرام.

(٣) لأن الحرمة إنما ترتبت على مسِّ كتابة القرآن النازل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سواء أكانت مكتوبة بالخط الكوفي أو النسخ أو النستعليق أو بغيرها من أنحاء الخطوط القديمة أو المستحدثة ، وكذلك يحرم مسها وإن كانت مكتوبة بغير الخط العربي.

(٤) أنحاء الكتابة ثلاثة : أحدها : الخط البارز وهو الذي يعلو على سطح القرطاس أو الجلد أو غيرهما.

ثانيهما : الخط العادي وهو الذي لا يعلو على القرطاس أو غيره من الأجسام القابلة للكتابة عليها عند النظر ، وهذا هو المتعارف الغالب في الكتابة.

ثالثها : الخط المحفور وهو الذي يحفر على الخشب أو الصفر أو غيرهما.

أما القسمان الأولان فلا ينبغي الاستشكال في حرمة مسهما ، لأنهما من الكتابة القرآنية القابلة للمس وهو حرام على غير المتطهر.

وأما القسم الثالث فقد يستشكل في حرمته كما عن شيخنا الأنصاري قدس‌سره نظراً إلى أن الكتابة بالحفر غير قابلة للمس ، لقيام الخط فيها بالهواء ولا يصدق عليه‌

۵۰۹