[٤٤٩] مسألة ٧ : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها (١).


على المحل ، وهي متصلة بزمان المعصومين عليهم‌السلام وبعدم ردعهم عنها يستكشف رضاهم عليهم‌السلام بذلك ، وعليه لا يجب الدلك في الاستنجاء من البول وإن احتمل وجود المانع على المحل كالمذي.

ويردّه أن المسلمين وإن كان عملهم الخارجي جارياً على عدم الفحص عن المانع والحاجب ، إلاّ أنه مستند إلى اطمئنانهم بعدمه أو إلى غفلتهم عنه بالكلية. وأما جريان سيرتهم على ذلك عند احتمال وجود الحاجب على المحل فهو غير محقق بوجه ، وهذا هو الذي يترتب عليه الأثر في المقام ، إذ الكلام إنما هو في المانع المحتمل على المحل. إذن استصحاب نجاسة المحل هو المحكّم حتى يقطع بارتفاعها بالدلك أو بغيره.

(١) وذلك للإطلاق ، فإن صحيحة زرارة : « ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ... » (١) غير مقيدة بأن تكون الأحجار ماسحة أو ممسوحة ، وكذلك روايته الأُخرى : « جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ... » (٢) حيث إن مسح العجان أعم من أن يكون الموضع ماسحاً أو ممسوحاً.

نعم ، في موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن التمسح بالأحجار فقال : كان الحسين بن علي عليه‌السلام يمسح بثلاثة أحجار » (٣). وظاهرها أن الأحجار إنما كانت ماسحة ، إلاّ أنها ليست بصدد بيان أن الأحجار يعتبر أن تكون ماسحة أو لا يعتبر ، وإنما هي حكاية فعل عن الامام عليه‌السلام للدلالة على كفاية التمسح في الاستنجاء. وأما جريان عادته عليه‌السلام بالتمسح بالأحجار المستفاد من قوله : كان فهو مستند إلى الغلبة ، إذ التمسح عادة إنما هو بجعل‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣١٥ / أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ١.

(٢) ، (٣) الوسائل ١ : ٣٤٨ / أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٣ ، ١‌

۵۰۹