الثلاث (*) والأحوط التثليث مطلقاً (١).

[٣٢٩] مسألة ٢٢ : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجِّس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير ، بل والقليل إذا صبّ عليه الماء ، ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس (٢).


(١) عرفت في المسألة السابقة أن الظروف التي تغسل فيها المتنجسات لا بدّ من غسلها ثلاث مرات بعد غسل المتنجِّس وتطهيره ، لأن الطهارة التبعية لم يقم عليها دليل في غير المِركَن كما مر.

(٢) ورد في تطهير اللحم المتنجِّس روايتان :

إحداهما : رواية زكريّا بن آدم قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ، قال : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب ، واللّحم اغسله وكله ... » (٢) وظاهرها أن ظاهر اللحم قد تنجس بالنجاسة الواقعة في المرق وأنه إذا غسل بعد ذلك حكم بطهارته.

وثانيتهما : رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام « أنّ عليّاً عليه‌السلام سئل عن قدر طبخت وإذن في القدر فأرة قال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل » (٣) وهذه الرواية ظاهرة في أن اللحم كما أنه تنجس ظاهره بملاقاة المرق المتنجِّس كذلك تنجس باطنه بنفوذ المرق المتنجِّس في أعماقه لفرض طبخه في ذلك المرق ، وبإطلاقها دلت على أن غسل ظاهر اللحم يكفي في تطهيره وجواز أكله بلا فرق في ذلك بين أن يكون باطنه أيضاً متنجساً وعدمه ، لأنه إذا طهر ظاهره حكم‌

__________________

(*) على الأحوط.

(١) الوسائل ٣ : ٤٧٠ / أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٨ ، ٢٥ : ٣٥٨ / أبواب الأشربة المحرمة ب ٢٦ ح ١.

(٢) الوسائل ١ : ٢٠٦ / أبواب الماء المضاف ب ٥ ح ٣ ، ٢٤ : ١٩٦ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٤ ح ١.

۵۰۹