[٣٦٠] مسألة ٥ : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين (١).

[٣٦١] مسألة ٦ : إذا شكّ في رطوبة الأرض حين الإشراق ، أو في زوال‌


(١) وذلك للارتكاز الشاهد على أن الغرض من الأخبار الواردة في المقام إنما هو تسهيل الأمر على المكلفين ، بجعل إشراق الشمس قائماً مقام الغسل بالماء ، ولا ينبغي الإشكال بحسب الارتكاز في اعتبار زوال العين في الغسل به ، ولا بدّ معه من اعتبار ذلك أيضاً في بدله ، ويصلح هذا الارتكاز لتقييد المطلقات بصورة زوال عين النجس.

هذا على أن النجس إذا لم تكن له عين لدى العرف لكونه عندهم عرضاً وإن كان من الجواهر حقيقة ، كما في البول حيث إن له أجزاء صغيرة وربما يظهر أثره فيما يصيبه إذا تكررت إصابته ، إلاّ أنه عرض بالنظر العرفي فلا عين له ليشترط زوالها أو لا يشترط وهو مورد جملة من الأخبار المتقدِّمة. وأما إذا عد من الجواهر وكانت له عين بنظرهم فلا شبهة في أن وجود النجس حينئذ يمنع عن إصابة الشمس للأرض ، فهو لو كان طاهراً منع عن طهارة الأرض ولم تصدق معه الإصابة ، فكيف بما إذا كان نجساً.

وتوهّم أنّ العين بعد ما وقعت على الأرض عدت من أجزائها فتطهر العين بنفسها حينئذ تبعاً لطهارة الأرض بالإشراق ، فلا عين نجس بعد ذلك حتى يشترط زوالها.

يندفع بأن العين النجسة لا تعد من الأجزاء الأرضية بوجه ، والصحيحة المتضمنة للسطح والمكان غير شاملة للعين النجسة لاختصاصها بالبول.

وأما موثقة عمار المشتملة على « الموضع القذر » فهي وإن كانت مطلقة ولا اختصاص لها بالبول ، وبإطلاقها تعدينا إلى غير البول من النجاسات ، إلاّ أنه لا مناص من تقييدها بالقرينة الخارجية بما إذا لم تكن في الموضع عين النجس والقرينة هو الارتكاز الشاهد على أن اصابة الشمس وإشراقها قائمة مقام الغسل بالماء تسهيلاً للعباد ، ومن الظاهر أن مع عدم زوال العين لا تحصل الطهارة بالماء. وعلى الجملة لا دلالة في شي‌ء من الصحيحة ولا الموثقة على طهارة العين النجسة تبعاً.

۵۰۹