[٤٠١] مسألة ٤ : يحرم استعمال (*) أواني الذّهب والفضّة في الأكل والشرب (١)


(١) المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب ، وحكي عن الشيخ في الخلاف القول بكراهته (٢) وقد حملوا الكراهة في كلامه على الحرمة بقرينة دعواهم الإجماع على حرمته وتصريحه بالتحريم في محكي زكاة الخلاف (٣) ولعله إنما عبّر بالكراهة تبعاً لبعض النصوص. وقد وردت حرمته في رواياتنا وروايات المخالفين ففي الحدائق (٤) أن الجمهور رووا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضّة ولا تأكلوا في صحافها فإنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » وعن علي عليه‌السلام : « الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ». وفي تعليقته أن الرواية الأخيرة أعني الرواية عن علي عليه‌السلام لم توجد في طرقهم.

وأما الأخبار الواردة من طرقنا في الأواني والآلات المتخذة من الذهب والفضة فهي من الكثرة بمكان ، وقد جمعها صاحب الحدائق قدس‌سره ونقلها في الوسائل في أبواب مختلفة وهي في الأواني على طوائف ثلاث :

الاولى : ما اشتملت على النهي عن استعمالهما في الأكل والشرب كمصحّحة محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا تأكل في آنية ذهب ولا فضّة » (٥) وصحيحته المرويّة في المحاسن عن أبي جعفر عليه‌السلام « أنه نهى عن آنية الذهب والفضّة » (٦) وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تأكل في آنية من فضّة ولا في آنية مفضّضة » (٧) وغير ذلك من الأخبار.

__________________

(*) الحكم بالحرمة في غير الأكل والشرب مبني على الاحتياط.

(١) الخلاف ١ : ٦٩ المسألة ١٥.

(٢) الخلاف ٢ : ٩٠ المسألة ١٠٤.

(٣) الحدائق ٥ : ٥٠٤ ٥٠٧.

(٤) الوسائل ٣ : ٥٠٨ / أبواب النجاسات ب ٦٥ ح ٧.

(٥) الوسائل ٣ : ٥٠٦ / أبواب النجاسات ب ٦٥ ح ٣.

(٦) الوسائل ٣ : ٥٠٩ / أبواب النجاسات ب ٦٦ ح ١.

۵۰۹