على رجله اليسرى (١) ويفرج رجله اليمنى (٢) وأن يستبرئ بالكيفية التي مرّت (٣) وأن يتنحنح قبل الاستبراء (٤) وأن يقرأ الأدعية المأثورة بأن يقول عند الدخول :


(١) كما في الذكرى (١) وكشف الغطاء (٢) واللّمعتين (٣) ومنظومة الطباطبائي (٤) ولم يرد في أخبارنا ما يدل عليه. نعم في السنن الكبرى للبيهقي عن سراقة بن جشعم : علّمنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى (٥) ولعلّه إليه أشار الشهيد في الذكرى حيث أسند ذلك إلى رواية عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكذا العلاّمة في النهاية بقوله : لأنه علّم أصحابه الاتكاء على اليسار (٦).

(٢) كما عن جماعة ، وهو في الجملة لازم الاعتماد على اليسرى.

(٣) في الجواهر : لا خلاف فيه بين المتأخِّرين (٧). وعن ظاهر بعض المتقدمين الوجوب. وقد أشرنا سابقاً (٨) إلى أن الأخبار الواردة في الاستبراء كلها إرشادية ولا دلالة فيها على الاستحباب فضلاً عن الوجوب.

(٤) كما عن العلاّمة (٩) والشهيد (١٠) والبهائي (١١) وغيرهم ، حيث ذكروا التنحنح ثلاثاً في كيفية الاستبراء ، واعترف في الحدائق بعدم العثور على مأخذ له (١٢).

__________________

(١) الذكرى : ٢٠ السطر ٣١.

(٢) كشف الغطاء : ١١٦ السطر ١٥.

(٣) الروضة البهية ١ : ٨٦.

(٤) الدرة النجفية : ١٤.

(٥) السنن الكبرى ١ : ٩٦.

(٦) نهاية الأحكام ١ : ٨١.

(٧) الجواهر ٢ : ٥٨.

(٨) في ص ٣٩٥ تنبيه.

(٩) نهاية الأحكام ١ : ٨١.

(١٠) الذكرى : ٢٠ السطر ٣٥.

(١١) لاحظ حبل المتين : ٣٢.

(١٢) الحدائق ٢ : ٥٨.

۵۰۹