وأن يتقنع (١) ويجزئ عن ستر الرأس (٢) وأن يسمي عند كشف العورة (٣) وأن يتكئ في حال الجلوس‌


(١) لما ورد عن أبي عبد الله عليه‌السلام من أنه كان إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه ويقول سراً في نفسه : بسم الله وبالله ... (١) وفي وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأبي ذر : يا أبا ذر استحي من الله ، فاني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعاً بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي ... (٢).

(٢) لعلّه لأن التقنع أخص من الستر ، فإذا تحقّق حصل الغرض الداعي إلى الأمر بالأعم.

(٣) كما ورد في مرسلة الصدوق : قال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام « إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك ، فليقل : بسم الله ، فان الشيطان يغض بصره حتى يفرغ » (٣) وقد يستدل على ذلك برواية أبي أُسامة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث أنه سئل وهو عنده : ما السنّة في دخول الخلاء؟ قال : تذكر الله وتتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم ... (٤) وبالمرسل المروي عن الصادق عليه‌السلام أنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سراً في نفسه بسم الله وبالله (٥) وفيه : أنّا لو سلمنا أن المراد بالتسمية مطلق ذكر الله سبحانه ، فغاية ما يستفاد من هاتين الروايتين هو استحباب الذكر والتسمية عند دخول الكنيف والخلاء ، وأين هذا من استحبابهما عند كشف العورة فإنّهما أمران متغايران.

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٠٤ / أبواب أحكام الخلوة ب ٣ ح ٢.

(٢) الوسائل ١ : ٣٠٤ / أبواب أحكام الخلوة ب ٣ ح ٣.

(٣) الوسائل ١ : ٣٠٨ / أبواب أحكام الخلوة ب ٥ ح ٩.

(٤) الوسائل ١ : ٣٠٩ / أبواب أحكام الخلوة ب ٥ ح ١٠.

(٥) الوسائل ١ : ٣٠٤ / أبواب أحكام الخلوة ب ٣ ح ٢.

۵۰۹