وأن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول (١) أو موضعاً رخواً (٢) وأن يقدم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء ، ورجله اليمنى عند الخروج (٣) وأن يستر رأسه (٤)


ولا اغتسال ، لشدّة تستّره وتحفّظه في أمره ... (١).

(١) لما في مرسلة الجعفري قال : « بت مع الرضا عليه‌السلام في سفح جبل فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ ... » (٢) ورواية ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أشد الناس توقياً للبول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول » (٣).

(٢) ففي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من فقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله » (٤) أو لموضع بوله كما في مرسلة سليمان الجعفري المتقدِّمة. وفي رواية ابن مسكان : « أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول ». كما تقدمت في التعليقة السابقة.

(٣) استدل على استحباب ذلك بدعوى الإجماع عليه وكونه مشهوراً عندهم كما في المدارك (٥).

(٤) ادعي عليه الاتفاق كما عن الذكرى والمعتبر (٦) لما عن المقنعة من أن تغطية الرأس إن كان مكشوفاً عند التخلي سنة من سنن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٧).

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٠٥ / أبواب أحكام الخلوة ب ٤ ح ٢.

(٢) ، (٣) ، (٤) الوسائل ١ : ٣٣٨ / أبواب أحكام الخلوة ب ٢٢ ح ٣ ، ٢ ، ١.

(٥) المدارك ١ : ١٧٤.

(٦) الذكرى : ٢٠ السطر ٩ ، المعتبر ١ : ١٣٣.

(٧) الوسائل ١ : ٣٠٤ / أبواب أحكام الخلوة ب ٣ ح ١.

۵۰۹