على مخرج الغائط ، ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات (١).


(١) اختلفت كلماتهم في عدد المسحات المعتبرة في الاستبراء ، فذهب المشهور إلى اعتبار أن تكون المسحات تسعاً ، بأن يمسح من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات بقوة ، ويمسح القضيب ثلاثاً ويعصر الحشفة وينترها ثلاثاً كما ذكره الماتن قدس‌سره. وعن جملة منهم قدس‌سرهم كفاية الست بالمسح من مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاثاً وينتره ثلاثاً. وعن علم الهدى (١) وابن الجنيد (٢) أن المسحات المعتبرة في الاستبراء ثلاث ، وهو بأن ينتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثاً. وعن المفيد قدس‌سره في المقنعة أنه يمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرة أو مرتين أو ثلاثاً ، ثم يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ، ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثاً ليخرج ما فيه من بقية البول (٣) وظاهر هذا الكلام عدم اعتبار العدد في الاستبراء والمدار فيه على الوثوق بالنقاء.

هذه هي أقوال المسألة ومنشأ اختلافها هو اختلاف الروايات الواردة في المقام.

منها : رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللاً ، قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى ، فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي » (٤).

ومنها : حسنة محمّد بن مسلم قال : « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شي‌ء فليس من البول ولكنه من الحبائل » (٥).

__________________

(١) حكاه عنه المحقق في المعتبر ١ : ١٣٤.

(٢) نقل عنه في المستمسك ٢ : ٢٢٧.

(٣) المقنعة : ٤٠.

(٤) الوسائل ١ : ٢٨٢ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٢ ، ٣.

(٥) الوسائل ١ : ٣٢٠ / أبواب أحكام الخلوة ب ١١ ح ٢.

۵۰۹