ثم يضع إصبعه الوسطى (١) من اليد اليسرى (٢)


أحدهما : أن لا تتلوث يده ولا موضع الاستبراء بالنجاسة ، حتى يحتاج إلى الغسل بالماء زائداً عما يحتاج إليه في البدء بمخرج الغائط.

وثانيهما : استحباب تقديم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول كما في بعض الروايات (١) لأنه كما يستحب تقديمه على الاستنجاء من البول كذلك يستحب تقديمه على الأُمور المعتبرة فيه لزوماً أو على غير وجه اللزوم.

(١) كما في النبوي « من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها ( يسلتها ) ثلاثاً » (٢) ولا بأس بالعمل به رجاء ومن باب الانقياد.

(٢) للنهي عن الاستنجاء باليمين وعن مس الذكر بها (٣) ولما عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من استحباب أن يجعل اليد اليمنى للطعام والطهور وغيرهما من أعالي الأُمور ، واليسرى للاستنجاء والاستبراء ونحوهما من الأُمور الدانية (٤).

نعم ، الحكم باستحباب ذلك يبتني على التسامح في أدلة السنن.

__________________

(١) كموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال : بالمقعدة ثم بالإحليل » الوسائل ١ : ٣٢٣ / أبواب أحكام الخلوة ب ١٤ ح ١.

(٢) المستدرك ١ : ٢٦٠ / أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٢ ، ٣.

(٣) الوسائل ١ : ٣٢١ / أبواب أحكام الخلوة ب ١٢.

(٤) سنن أبي داود ج ١ ص ٩ عن عائشة قالت : كانت يد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وأيضاً فيه عن حفصة زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالت : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ، ويجعل شماله لما سوى ذلك. وفي المنتهي للعلاّمة ج ١ ص ٢٤٩ عن عائشة : كانت يد رسول الله اليمنى لطعامه وطهوره ويده اليسرى للاستنجاء ، وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استحب أن يجعل اليمنى لما علا من الأُمور واليسرى لما دنى.

۵۰۹