ومنها : رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يبول قال ينتره ثلاثاً ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي » (١) وقالوا إن القاعدة تقتضي الاكتفاء بكل ما ورد في النصوص لاستبعاد تقييد بعضها ببعض ، ولا نرى نحن أيّ مانع من تقييد المطلق منها بالمقيد فان حالهما في المقام حال بقية المطلقات والمقيدات فقانون المطلق والمقيد يقتضي تقييد رواية عبد الملك الدالّة على كفاية التمسح بما بين المقعدة والأنثيين ثلاثاً وغمز ما بينهما ، برواية حفص الدالّة على اعتبار مسح القضيب ثلاثاً ، كما يقتضي تقييد رواية حفص بحسنة محمد بن مسلم المشتملة على مسح الحشفة ثلاثاً أيضاً ، وبهذا يستنتج أن المعتبر في الاستبراء تسع مسحات كما هو المشهور.

ثم إن رواية عبد الملك المتقدِّمة اشتملت على قوله : « وغمز ما بينهما » وفي الجواهر أن الغمز أي غمز ما بين المقعدة والأنثيين لم يقل أحد بوجوبه فلا مناص من طرحه (٢). والظاهر أن الرواية لم تعتبر شيئاً زائداً على مسح القضيب ، حيث إن الضمير يرجع إلى الأنثيين ، والمراد بما بينهما هو القضيب باعتبار وقوعه بين البيضتين وإنما لم يصرح عليه‌السلام به حياء ، وليس غمز الذكر إلاّ عصره ومسحه بشدّة والله العالم بحقيقة الحال.

تتميم : ظاهر المتن اعتبار الترتيب في المسحات التسع المتقدِّمة ، حيث عبّر بكلمة « ثم » واعتبر تقدم المسحات الثلاث بين المقعدة والأنثيين على المسحات الثلاث المعتبرة في القضيب ، كما اعتبر تقدم مسحات القضيب على المسحات الثلاث في الحشفة ، وهذا لم يقم عليه دليل ، بل الأخبار المتقدِّمة مطبقة على أن المسحات لا يعتبر الترتيب بينها ولا اختلاف بين الروايات من هذه الجهة ، وإن كان لا بدّ من تقييد مطلقها بمقيدها كما تقدم وذلك :

أمّا رواية حفص بن البختري ، فلأن ظاهرها أن الضمير في « ينتره » راجع إلى‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢٨٢ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٢ ، ٣.

(٢) الجواهر ٣ : ١١٤.

۵۰۹