ويجزئ ذو الجهات الثلاث من الحجر (*) ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات (١).


(١) بعد ما اتضح أن التمسح يشترط أن يكون بالثلاث ولا يجزي الأقل منها ، يقع الكلام في أنه هل يعتبر في الاستنجاء به أن يكون المسح بثلاثة أحجار ، أو يكفي التمسّح بالحجر الواحد ثلاث مرات ، كما إذا كان له جهات ثلاث؟ وبعبارة اخرى أن المعتبر تعدّد المسح فحسب وإن كان ما به التمسح واحداً ، أو يعتبر التعدّد في كل من التمسح وما به المسح؟

اختلفت كلماتهم في المقام ، فذهب جماعة إلى اعتبار التعدّد فيما يتمسح به من الحجر أو غيره نظراً إلى صحيحة زرارة المتقدِّمة : « يجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار » لصراحتها في تعدد ما يتمسح به.

وعن جماعة آخرين كفاية التمسح بالحجر الواحد ثلاثاً كما إذا كانت له جهات ثلاث ، للقطع بعدم الفرق بين الاتصال والانفصال ، حيث إن المدار على التمسح ثلاث مرات سواء أكان ما يتمسح به في كل مرة منفصلاً عما يتمسح به في المرة الأُخرى أم لم يكن.

وهذه الدعوى عهدتها على مدعيها ، لما تقدم من أن الأحكام التعبدية لا سبيل إلى استكشاف ملاكاتها بالوجوه الاعتبارية والاستحسانات ، إذ من المحتمل بالوجدان أن يكون للانفصال خصوصية لا يحصل الغرض من التمسح إلاّ به ، ولو لا هذا الاحتمال للزم الحكم بكفاية الغسلة الواحدة فيما يجب فيه الغسلتان إذا كانت الغسلة بمقدار الغسلتين بحسب الكم والزمان ، كما إذا فرضنا زمان كل من الغسلتين دقيقة واحدة وكان الماء المستعمل فيها بمقدار كأس مثلاً ، وقد غسلناه دقيقتين وصببنا عليه الماء كأسين ، فهل يصح أن يقال إنها غسلتان متصلتان ولا فرق بين اتصالهما وانفصالهما ، فهذه الدعوى ساقطة.

__________________

(*) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك.

۵۰۹