ويكفي كل قالع ولو من الأصابع (*) (١)


ومن الغريب في المقام ما صدر عن بعضهم من أن قوله عليه‌السلام « يجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار » يدل على كفاية التمسح بالحجر ذي جهات ثلاث ، وذلك بدعوى أن المراد بالتمسح بثلاثة أحجار هو ثلاث مسحات قياساً للمقام بما إذا قيل : ضربته خمسين سوطاً ، لوضوح أن صدقه لا يتوقّف على تعدّد السوط وما به الضرب ، وعليه فالمسح ثلاث مرات إنما يقتضي تعدّد المسح سواء أكان ما به التمسّح أيضاً متعدِّداً أم لم يكن.

والوجه في غرابته ، أن السوط في المثال مصدر ساط أي ضرب بالسوط ، لأنه قد يستعمل بالمعنى المصدري وقد يستعمل بمعنى الآلة وما به الضرب ، فالمعنى حينئذ : ضربته خمسين مرّة بالسوط ، فسوطاً مفعول مطلق للضرب أي ضربته كذا مقداراً ضرباً بالسوط ، فالتعدّد في المثال إنما هو في الضرب لا في السوط وما به الضرب وأين هذا من قوله عليه‌السلام « يجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار » حيث إن التعدّد فيه في الآلة وما به التمسح أعني الأحجار ، ولا ينطبق الأحجار الثلاثة على الحجر الواحد وإن كان ذا جهات ثلاث. وعلى ذلك لا مناص من أن يكون ما يتمسّح به كالمسح متعدداً. نعم قد يصدق المسح بالأحجار الثلاثة على التمسّح بالحجر الواحد كما إذا كان حجراً عظيماً أو جبلاً متحجِّراً ، لأنه حجر واحد حقيقة إذ الاتصال مساوق للوحدة ، مع أنه لو تمسح بأطرافه الثلاثة صدق التمسح بالأحجار الثلاثة عرفاً لطول الفواصل بين الأطراف.

(١) كما إذا استنجى بثلاثة من أصابعه ، والمستند في ذلك أُمور :

الأوّل : الإجماع على أنه لا فرق في جواز الاستجمار بين الأحجار وغيرها من الأجسام الطاهرة القالعة للنجاسة ولو كانت هي أصابع المتخلي عدا ما استثني من العظم والروث وغيرهما مما يأتي عليه الكلام.

__________________

(*) فيه إشكال بل منع.

۵۰۹