ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ (١) والغسل أفضل من المسح بالأحجار (٢) ، والجمع بينهما أكمل (٣) ولا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة (٤)


(١) لما عرفت.

(٢) لما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قول الله عزّ وجلّ ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ قال : كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ، ثم أُحدث الوضوء وهو خلق كريم ، فأمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصنعه فأنزل الله في كتابه ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » (١) وغيرها من الأخبار.

(٣) لم يظهر لنا معنى أكملية الجمع ، نعم هو جمع بين الأمرين ولا إشكال في جوازه. وأما ما ورد عن علي عليه‌السلام « فأتبعوا الماء الأحجار » (٢) فقد عرفت أنه حديث عامي ، والحكم باستحباب الجمع بذلك مبني على القول بالتسامح في أدلة السنن ، واستحباب ما بلغ فيه الثواب ولو بطريق غير صحيح ، وأما بناء على ما سلكناه في محله من أن أخبار من بلغ لا دلالة لها على استحباب العمل ، وإنما تدل على ترتب الثواب على إتيانه برجاء الثواب والاستحباب ، وأنها إرشاد إلى حسن الانقياد (٣) فلا يمكننا الحكم باستحباب الجمع وأكمليته بالخبر الضعيف ، لأن الاستحباب كالوجوب حكم شرعي لا يثبت إلاّ بحجة معتبرة.

(٤) لحسنة ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه‌السلام قال « قلت له : للاستنجاء حد؟ قال : لا ، ينقي ما ثمة ... » (٤) وموثقة يونس بن يعقوب قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال :

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٥٥ / أبواب أحكام الخلوة ب ٣٤ ح ٤.

(٢) المتقدِّمة في ص ٣٦١.

(٣) مصباح الأُصول ٢ : ٣١٩.

(٤) الوسائل ١ : ٣٢٢ / أبواب أحكام الخلوة ب ١٣ ح ١ ، ٣٥٨ / أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥ ح ٦ ، ٣ : ٤٣٩ / أبواب النجاسات ب ٢٥ ح ٢.

۵۰۹