وفي المسح لا بدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل (*) ، وإن لم يحصل بالثلاث فالى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد (١).


يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضّأ مرّتين مرّتين » (١) لدلالتها على أن المدار إنما هو إذهاب الغائط ، سواء كان ذلك بالتمسح أو بالغسلة الواحدة أو بالغسلتين.

(١) لا ينبغي التردد في أن الغائط إذا لم يذهب عينه بالتمسح ثلاثاً لم يحكم بطهارة المحل ، بل وجب غسله أو التمسح بعد ذلك حتى يحصل النقاء ، إذ لا يحتمل طهارة المحل بمجرد المسح ثلاث مرات وإن كانت العين بحالها ، فزوال العين مما لا بدّ منه في كل من الغسل والمسح ، وإنما الكلام في أن النقاء إذا حصل بأقل من الثلاث فهل يكتفى به في تطهير المحل أو يجب إكمال الثلاث؟ والكلام في ذلك يقع في موردين :

أحدهما : أن التمسح بأقل من الثلاث هل دلّ دليل على كفايته ، بحيث لا تصل النوبة إلى الشك والأصل العملي من استصحاب النجاسة أو قاعدة الطهارة ، أو لا دليل عليها ولا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي في المسألة؟

وثانيهما : في الأدلّة الواردة في التقييد بالثلاث.

أمّا المورد الأوّل : فقد يستدل على كفاية الأقل من الثلاث بعدة من الروايات :

منها : موثقة يونس بن يعقوب المتقدِّمة ، لأن السؤال فيها وإن كان عن الوضوء إلاّ أنه عليه‌السلام تصدى لبيان ما يعتبر في الوضوء ومقدماته من غسل الذكر وتطهير موضع الغائط أيضاً تفضلاً ، وحيث إنه لم يقيد إذهاب الغائط بشي‌ء فمقتضى إطلاقها عدم الفرق بين التمسح مرة واحدة أو مرتين ، لأن المدار على ما يستفاد منها إنما هو على ذهاب الغائط فحسب فاذا حصل بالمسح مرة واحدة حكم بكفايته.

وعن شيخنا الأنصاري قدس‌سره المناقشة في الموثقة ، بأن ذكر الوضوء في صدرها وذكر غسل الذكر في الجواب ، قرينتان على أنها ناظرة إلى التطهير بالماء‌

__________________

(*) على الأحوط وجوباً.

(١) الوسائل ١ : ٣١٦ / أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٥.

۵۰۹