وإلاّ تعيّن الماء (١) وإذا تعدى على وجه الانفصال ، كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج ، يتخيّر في المخرج بين الأمرين (٢)


والصحيح كفاية التمسح للإطلاقات ، فهو مخيّر في تطهير المخرج بين التمسح والغسل وإن كان الغسل في المقدار الزائد على المعتاد متعيناً. ويتعدى ثالثاً إلى حواشي المخرج بالمقدار المتعارف المعتاد ، والظاهر كفاية التمسح في الزائد ، لأن المسح بالخرق ونحوها قد كان متعارفاً في تلك الأزمنة ، والأخبار الواردة في الاجتزاء به ناظرة إلى الاستنجاء المتعارف ، ولا كلام في أن التعدي إلى حواشي المخرج أمر معتاد وإن كان لا يتعدى إليها أحياناً ، إلاّ أن المتعارف هو التعدي وعدم كفاية التمسح حينئذ يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ، إلاّ أن يقوم الإجماع عليه وهو أمر لا نحتمله فضلاً عن الظن أو الاطمئنان به ، حيث إن لازم ذلك تخصيص روايات التمسح بالإجماع وحملها على المورد النادر وهو كما ترى.

وأما ما نسبه الجمهور إلى علي عليه‌السلام من أنه قال : « كنتم تبعرون بعراً وأنتم اليوم تثلطون ثلطاً فأتبعوا الماء الأحجار » (١) فهو على تقدير صدوره ، مندفع بأن الأخبار الواردة في جواز الاكتفاء بالتمسح إنما صدرت عنهم عليهم‌السلام في عصر السعة والرخاء متأخراً عن عصر علي عليه‌السلام ومع ذلك كيف يمكن الالتزام بمفاد الرواية. على أن لازمها تخصيص الأخبار الواردة في المقام بالموارد النادرة وهو أمر لا نحتمله.

(١) كما مرّ.

(٢) تقدّم وجهه.

__________________

(١) نسبه إلى علي عليه‌السلام ابن قدامة في المغني ١ : ١٨٢ / ٢١٨ وابن الأثير في النهاية ١ : ٢٢٠ وابن منظور في لسان العرب ٧ : ٢٦٨ وقد ينسب إلى الحسن البصري كما في بدائع الصنائع ج ١ ص ٢١.

۵۰۹