إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء (١).


ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأما البول فإنّه لا بدّ من غسله » (١) وغيرها من الأخبار الواردة في المقام ، فان قوله عليه‌السلام يجزئ يدلنا على جواز الاجتزاء في الاستنجاء بالتمسح ولا دلالة لها على تعينه ، ومعه يجوز الاقتصار بالماء أيضاً ، بل الاستنجاء به أفضل كما يأتي عن قريب. مضافاً إلى المطلقات والأخبار الواردة في كفاية الغسل بالماء (٢).

ثم إن الاستنجاء بالماء أو بالتمسح مختص بما إذا نجس الغائط شيئاً من ظاهر البدن وأطراف المقعدة ، وأما إذا خرج من غير أن ينجس شيئاً من ظاهره كما قد يتفق فالظاهر عدم وجوب شي‌ء منهما ، لعدم تنجس الباطن وعدم وجوب غسله ، وإنما يجب الغسل في ظواهر البدن ومع عدم تنجسها لا مقتضي للغسل والتطهير ، واحتمال وجوب الغسل أو التمسح تعبداً يندفع بأنه يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه.

(١) قد يتعدّى الغائط إلى جسم آخر غير متصل بمخرجه ، كما إذا طفر وأصاب رجله أو فخذه ، ولا كلام حينئذ في تعيّن الغسل بالماء ، لأنه جسم متنجس مباين لمخرج الغائط فلا يكفي فيه التمسح بوجه ، وقد يتعدى إلى ما هو متصل بالمخرج زائداً على المقدار المتعارف ، كما إذا استنجى قائماً لأنه يستلزم إصابة الغائط بالأليتين وغيرهما زائداً على المعتاد المتعارف في الاستنجاء ، وفي هذه الصورة أيضاً يتعيّن غسل المقدار الزائد بالماء ولا يكفي فيه التمسح لعدم صدق الاستنجاء عليه ، نعم لهم كلام في أن المسح هل يكفي في تطهير المخرج حينئذ أو أنه كالمقدار الزائد لا بدّ من أن يغسل بالماء؟

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣١٥ / أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ١.

(٢) كموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال « ... وإن خرج من مقعدته شي‌ء ولم يبل فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل ». وفي جملة أُخرى منها : « إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها » الوسائل ١ : ٣٤٦ / أبواب أحكام الخلوة ب ٢٨ ح ١ ، ب ٢٩ ح ٢ وغيرها.

۵۰۹