ممّا لا يصدق عليه اسم الأرض ، ولا إشكال في عدم كفاية المشي (١)


الروايتين المتقدمتين بالأرض وعدم ترتب الطهارة على المشي فيما ليس بأرض ويؤيده رواية السرائر عن الحلبي لاشتمالها على اعتبار المشي في الأرض اليابسة.

(١) يتصوّر المشي على الأرض بوجوه :

الأوّل : أن يقع المشي على الأجزاء الأرضية الأصلية كما في الأراضي الحجرية أو الرملية ونحوهما ، ولا إشكال في مطهرية المشي حينئذ على تفصيل قد تقدّم.

الثاني : أن يقع المشي على الأجزاء العرضية كالمشي على الأرض المفروشة بالأحجار مثلاً ، وقد قدمنا أن المشي عليها أيضاً مطهر لأنها من الأرض.

الثالث : أن يقع المشي على أجزاء عرضية تعد بالنظر العرفي من الأرض وإن لم تكن كذلك حقيقة ، وهذا كالمشي على الأرض المفروشة بالقير المعبّر عنه في زماننا هذا بالتبليط ، أو المفروشة بالألواح ونحوها لأنها خارجة عن الأرض حقيقة ، إلاّ أنها لمكان اتصالها بها تعد من الأرض مسامحة ، والأقوى في هذه الصورة عدم كفاية المشي عليها ، لأنها وإن كانت تطلق عليها الأرض عرفاً ومسامحة إلاّ أنها ليست من الأرض حقيقة.

الرابع : أن يقع المشي على الأجزاء العرضية غير المعدودة من الأرض عرفاً ولا حقيقة لانفصالها من الأرض وذلك كالألواح المطروحة على الطريق ، وعدم كفاية المشي في هذه الصورة أظهر من سابقتها ، لأنّ الأجزاء العرضية كانت في الصورة السابقة متصلة بالأرض والاتصال مساوق للوحدة ، وهذا بخلاف هذه الصورة لانفصال الأجزاء فيها من الأرض ولا موجب معه لتوهم الإجزاء أبداً. والمشي على النبات والزرع كالمشي على القير فلا يكتفى به في التطهير ، بل النبات غير متصل بالأرض كالقير وإن كانت مادته وأُصوله متصلتين بها ، فعدم الكفاية في المشي على النبات أظهر ، كما أن المشي على الفرش والحصير والبواري كالمشي على الألواح المطروحة في الطريق وقد عرفت حكمها.

۵۰۹