على الفرش ، والحصير ، والبواري ، وعلى الزرع والنباتات ، إلاّ أن يكون النبات قليلاً بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض (١) ، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة (٢) ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط (٣).


(١) لصدق المشي على الأرض عند قلة النبات ولا سيما في البلدان دون البوادي لأنّ الأرض فيها لا تخلو عن الأجزاء العرضية كأجزاء الحطب أو الخرق مما ليس من الأجزاء الأرضية ، ومع ذلك يصدق المشي على الأرض عرفاً.

(٢) لإطلاق الروايات.

(٣) فإذا زالت العين قبل المسح أو المشي بخرقة أو خشبة ونحوهما ثم مسح رجله أو نعله أو مشى بهما على الأرض كفى في الحكم بطهارتهما ، فلا يعتبر أن يكون زوال العين بالمسح أو المشي.

أما عدم اعتبار زوال العين بالمشي فلعدم تقييد الأدلّة الدالّة على مطهريته بما إذا زالت العين بالمشي ، وإنما هي مطلقة كقوله عليه‌السلام « أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ » (١).

وأما عدم اعتبار زوالها بالمسح فلإطلاق صحيحة زرارة الدالّة على مطهرية المسح كالمشي فإن قوله : « ولكنّه يمسحها » (٢) غير مقيد بأن يكون المسح بالأرض فيعم المسح بغيرها ، إلاّ أنه لا بدّ من تقييد إطلاقه بذلك ، نظراً إلى أن المستفاد من النصوص أن المسح قائم مقام المشي في التطهير ، والمشي هو الانتقال من مكان إلى مكان بوضع القدم ورفعها ، فغاية ما يمكن استفادته من الروايات أن الشارع ألغى خصوصية الانتقال من مكان إلى مكان ، واكتفى بمجرّد وضع الرجل على الأرض ورفعها أعني المسح وهو في مكانه من غير أن ينتقل إلى مكان آخر ، وأما إلغاؤه خصوصية الأرض فلا يسعنا استفادته منها بوجه ، وعلى ذلك فلا يعتبر في مطهِّرية الأرض زوال العين بالمسح لأنه كما مرّ قائم مقام المشي وقد مر عدم اعتباره فيه.

__________________

(١) المتقدِّمة في ص ١٠١.

(٢) المتقدِّمة في ص ٩٩.

۵۰۹